تنزيل
0 / 0

بناء مسجد على أرض لا تسمح الدولة بالبناء عليها

السؤال: 213202

اشترى أهل الحي قطعة أرض لبناء مسجد عليها ، ثم ظهر أن هذه المنطقة منطقة حظر بيئي ، وقد تم تحديدها من قِبل الحكومة – حكومة غير إسلامية – ، وبالتالي فإنه لا يمكن البناء فيها. لكن أهل الحي قرروا البناء مهما تكن النتائج .
فهل ستكون الصلاة فيه مقبولة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الممنوع في مثل تلك الحال : هو بناء المسجد على أرض مغصوبة ، وفي صحة الصلاة في مثل
هذا : نزاع معروف بين أهل العلم ، والقوال الراجح : صحة الصلاة فيها ، مع إثم
الغاصب للأرض بغير حق .
وينظر جواب السؤال رقم : (105529) .
وأما الأرض التي ذكرتم شأنها في السؤال : فهي مشتراة من مالكها ، أو الجهة صاحبة
الحق في بيعها ، كما يفهم من السؤال ؛ وحينئذ فقد خرج الأمر عن قضية الغصب ، وإنما
يعود النظر إلى مسائل المصالح العامة للناس في مثل تلك الأرض ، وما يترتب على بناء
المسجد في مثل ذلك المكان من مفاسد عامة لأهله ، أو مفسدة خاصة للمسلمين أهل المكان
، من جراء بنائهم للمسجد فيه ، مع منع الحكومة من ذلك .
وما دمتم في بلد لا توجد فيه محاكم شرعية تنصفكم ، فعلى القائمين على بناء المسجد
أن ينتبهوا أنهم أمناء على أموال المسلمين ، فلا يقدموا على بناء المسجد في مكان
يحتمل جدا أن تهدمه الدولة أو تمنعهم من الاستفادة منه ؛ فتضيع بذلك هذه الأموال ،
أو يؤدي إلى فتنة تسيل فيها دماء المسلمين ، أو تنتهب أموالهم .
فعليهم من باب النصح لمسلمي الحي أن يجتهدوا لإيجاد حلّ مع الدولة ، ويتصالحوا معها
في ذلك الشأن ، فلعلها تتنازل لهم عن قطعة أرض في مكان آخر مقابل هذه الأرض ، أو
تعطيهم مقابلها مالا يشترون به قطعة أرض في مكان آخر يسمح ببناء مسجد فيه ، أو
يبيعونها لأي مؤسسة لها علاقة بالبيئة يُسمح لها بإقامة مشاريع بيئية .
ففي ” فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ” ( 16 / 82 – 83 ) :
” سؤال : البلدية منعت بنيان مشروع مركز إسلامي على أراضي ، بل قدمت أراضي أخرى
أكبر للجمعية ، فهل يصح بيع الأرض وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي للتعليم
والنشاط الإسلامي ؟
الجواب : إذا منعت البلدية الجمعية من بناء مركز إسلامي على أرض ، وقدمت أراضي أخرى
أوسع للجمعية ؛ جاز بيع الأرض الأولى وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي
للتعليم والنشاط الإسلامي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز ” .
ولمزيد الفائدة طالعوا الفتوى رقم : (152263
) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android