0 / 0
154,65817/05/2014

كيف يتم تطهير السجاد ، وحكم ما إذا جفت النجاسة من غير صب الماء عليها ؟

السؤال: 213577

لو وقعت نجاسة على السجادة ، فكيف يتم إزالة هذه النجاسة حتى تعود السجادة طاهرة مرة أخرى ؟ وماذا يجب لو جفت هذه النجاسة ، فهل تظل السجادة نجسة ؟ وهل يمكنني قراءة آيات القرآن ، إذا كنت على نجاسة ، كما في حالة ما إذا وجب علي غسل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أصابت النجاسة الفرش الكبيرة كالسجاد ونحوه : فإن تطهيرها يكون بصب الماء على الموضع النجس حتى يغلب الماء ما وقع من النجاسة ؛ ثم يقوم بشفط الماء المتنجس بالإسفنجة أو بغيرها من الآلات ، فإن زالت النجاسة بذلك ، ولم يبق لها أثر : فهذا هو المطلوب ، وإن لم تذهب أعاد غسلها مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على ظنه زوالها.
ولا يضر بقاء لون النجاسة في الفرش أو الثياب ، ما دام قد زال عينها ؛ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب : : ( يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ) رواه الإمام أحمد (8412) وصححه الشيخ الألباني .
قال النووي رحمه الله : " واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء فإن كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه ، وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة ، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا )..
وأما إذا كانت النجاسة عينية ، كالدم وغيره : فلا بد من إزالة عينها ، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة " انتهى من " شرح مسلم " .
وسئل علماء " اللجنة الدائمة " (5/364) : " استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل ، فهل إذا بال الطفل مثلا على الفرشة ، على مختلف سنه ، يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة ، نظرا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة ، وقد تكون لاصقة بالأرض ، أو تكون مثبتا عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا ؟
فأجابوا : إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلامًا لم يأكل الطعام : كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها .
وإن كان قد أكل الطعام ، أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا : فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه : " أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : ما صفة تطهير الفرش الكبيرة من النجاسة ؟ وهل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد إزالة عينها ؟
فأجاب: " صفة غسل الفرش الكبيرة من النجاسة : أن يزيل عين النجاسة أولاً إذا كانت ذات جرم ، فإن كانت جامدة أخذها ، وإن كانت سائلة كالبول نشفه بإسفنج حتى ينتزعه ، ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن أنه زال أثره ، أو زالت النجاسة ، وذلك يحصل في مثل البول بمرتين أو ثلاث ، وأما العصر فإنه ليس بواجب ، إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة ، مثل أن تكون النجاسة قد دخلت في داخل هذا المغسول ، ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر فإنه لابد أن يعصر " انتهى من فتاوى " نور على الدرب " .
وأما إذا كانت النجاسة الواقعة على الفرش والسجاد نجاسة كلب ، فالواجب غسلها سبع مرات ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (41090).

ثانيًا:
إذا جفت النجاسة بحيث لم يظهر لها أثر من لون أو طعم أو رائحة ، ففي المسألة خلاف بين العلماء ، والراجح أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسة ، بل متى زال وصفها : زال حكمها ، سواء بالماء أو بغيره من المائعات ، أو بطول مكثه وتعرضه للهواء والشمس والرياح .
سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : " أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس ، فهل لابد من تأثير الشمس ، أم مجرد الجفاف ؟ وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك ، سواء التصقت بالأرض أم لا ؟
فأجاب: ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح : مجرد الجفاف ؛ بل لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس .
وعلى هذا فنقول : إذا حصل بول في أرض ، ويبس ، ولكن صورة البول لازلت موجودة ، يعني أثر البقعة ، فإنها لا تطهر بذلك .
لكن لو مضى عليها مدة ، ثم زال أثرها : فإنها تطهر بهذا ؛ لأن النجاسة عين يجب التخلي منها ، والتنزه منها ؛ فإذا زالت هذه العين بأي مزيل : فإنها تكون طاهرة .
وأما الفرش .. التي تفرش بها الأرض ، سواء كانت لاصقة بالأرض ، أم منفصلة : لابد أن تغسل ، وغسلها بأن يصب عليها الماء ، ثم ينشف بالإسفنج ، ثم يصب مرة ثانية وثالثة ، حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة. " انتهى من فتاوى " نور على الدرب " .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (145695).

ثالثًا:
لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن لا من المصحف ولا من حفظه ، حتى يرفع حدثه.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (10984).
مع أنه ينبغي الانتباه إلى أن المسلم إذا أجنب ، لا يقال هو نجس ، بل هو طاهر ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – : ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) البخاري (275) ، ومسلم (271).

وأما إذا كان على بدنه شيء من النجاسة ؛ فإن ذلك لا ينقض الوضوء ، ولا يمنعه من قراءة شيء من القرآن .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم: (10672).
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android