هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين ؟.
إعطاء الزكاة للكافر
السؤال: 21384
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ، ولو كانوا فقراء أو أبناء سبيل أو من الغارمين ، ولا تجزئ من أعطاهم .
ويجوز أن يعطي فقيرهم من الصدقات العامة ـ غير الواجبة ـ وتتبادل معهم الهِبَات والمبرَّات تأليفاً لهم إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك لقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/30
وهناك مصرف للزكاة يجوز إعطاء الكفار منه ، وهو المؤلفة قلوبهم ، فيجوز أن يعطى المطاعون من الكفار في قومهم من الزكاة إذا كان يُرجى بإعطائهم إسلامهم ثم إسلام من تحتهم . وبالله التوفيق .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد