تنزيل
0 / 0

كيف يتعامل مع أهله وحالهم بعيد عن الهداية ؟

السؤال: 214559

أنا شاب مسلم موحد ، أتعلم عن نواقض الإسلام ، والشرك كبيره وصغيره ، وأخاف جدا من الكفر والعياذ بالله تعالى ، خصوصا في زمن كثر فيه من يدعون أنهم مسلمون على البطاقة . أنا أعيش في قرية فيها منكر كثير.
سؤالي : أعيش في بيت : أب لا يصلي ، ويسب الله ، ولا يكفِّر أهل الكتاب ، وينتخب حزبا علمانيا ، وأم تسب الله عندما تغضب ، وأخ يخدم في العسكرية ، ويجهر في محاربة الإسلام .
كيف أتعامل معهم بحيث تعاملي معهم لا يصل إلى خروجي من الإسلام . أنا خائف جدا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إن من أعظم ما يبتلى به المرء أن يرى تخطف الشيطان لأقرب الناس إليه ، بإيقاعهم في
أسباب سخط الله ، وإن لك فيمن ابتلي من أنبياء الله بنحو ذلك أسوة حسنة كحال نبي
الله إبراهيم – عليه السلام – مع أبيه .
وما نقلته عن بعض أهلك في بعضه نزاع في كفر فاعله ، كقضية ترك الصلاة لمن أقر
بوجوبها ، وقد سبق بيان ذلك في الجواب : (2182)
.
وأما قضية سب الله ، أو عدم تكفير أهل الكتاب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم :
فلا شك أن كل ذلك من الكفر الأكبر ، وهذا مما لا خلاف أن فعله هو من أسباب الردة عن
الدين ، وأما ما ذكرت عن أخيك من محاربة الإسلام فإنه أمر يحتاج إلى بيان وتريث في
تنزيل حكم الردة عليه .
وللفائدة ينظر في هذا أجوبة الأسئلة : (6688)
، و (42505) ، و (65551)
.
ثانيا :
الواجب عليك نحوهم :
– الإنكار عليهم ، وبيان خطورة تلك الأقوال والاعتقادات ، وبيان ما يترتب عليها من
الأحكام الشرعية ، وأن المرتد تحبط جميع أعماله الصالحة ، ولا يجوز أكل ذبيحته ،
ولا ابتداؤه بالسلام ، وأن من مات على تلك الحال ولم يتب : فلا يُغسَّل ، ولا
يكفَّن ، ولا يُصلَّى عليه ، ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، كما أنه لا يرث ، ولا
يورث منه ، ويكون مصيره في الآخرة الخلود في نار جهنم أبداً .
– الصبر على دعوتهم ونصيحتهم مع استعمال كل وسيلة ترجو بها توبتهم عما هم فيه ،
والتلطف في ذلك كله ، والحرص على ألا تزيدهم نفورا وفجورا ، بل كن حكيما معهم ،
فلعل الله أن يهدي قلوبهم ويردهم إلى دينه .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في جواب سؤال ابن عن أبيه الذي لا يصلي :
” الواجب عليك دعوته [ يعني الوالد ] إلى الله ، ونصيحته بالأسلوب الحسن ، بالرفق
والكلام الطيب ، كما قال الله جل وعلا : ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَيَّ الْمَصِيرُ ) وإن جاهداك على الشرك ، يعني الوالدين المشركين : ( وَإِنْ
جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) فأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين في
الدنيا معروفًا ، فعليك اصطحابه بالمعروف بالنصيحة بالتوجيه بالرفق ، وتستعين
بالإخوان الطيبين ، حتى ينصحوه أيضًا ، من أقاربه من إخوانه من أعمامه ، .. فاجتهد
واصدق مع الله ، واسأل ربك له الهداية : في سجودك ، وفي آخر الصلاة ، وفي غير ذلك
من الأوقات ، تسأل ربك أن يهديه ، أن يشرح صدره للحق ، وأن يعينه على قبول الحق ،
اجتهد في ذلك واصبر وصابر ” .
انتهى من ” فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر ” (18/ 349) .
– مفارقة المجلس الذي يُسَبُّ فيه الله ورسوله أو يُعصى الله فيه .
قال الله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا
سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ )
النساء/140 .
قال القرطبي : ” فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم : يكون معهم في الوزر
سواء ، وينبغي أن يُنكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها ، فإن لم يقدر على
النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية “.
انتهى من ” الجامع لأحكام القرآن ” (5/418) .

– بغضهم في الله ، وإظهار
كراهية ما هم عليه من الأفعال القبيحة ، والبراءة منها.
– إذا استمروا على ضلالهم بعد نصحك لهم : فإنك تسلك سبيل الهجر ، لاسيما إذا اقتضت
المصلحة هجرهم ، لزجر بقية الأقارب عن اتباعهم . ويتأكد ذلك : إذا خفت على دينك من
الإقامة بينهم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الكفار المرتدون : فيجب هجرهم ، والبعد عنهم ، وأن لا يجالسوا ، ولا يؤاكلوا ،
إذا قام الإنسان بنصحهم ودعوتهم إلى الرجوع إلى الإسلام فأبوا ، وذلك لأن المرتد لا
يقر على ردته ، بل يدعى إلى الرجوع إلى ما خرج منه ، فإن أبى وجب قتله …
وأما الكفار غير المرتدين : فلهم حق القرابة ، إن كانوا من ذوي القربى كما قال
تعالى: ( وآت ذا القربى حقه) .. ” انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ” (3 /
3) .

– وأما إقامة حد الردة : فهو
من اختصاص القضاء الشرعي ، والسلطان المسلم الممكن ، بعد استيفاء شروط إقامته ،
وليس لآحاد المسلمين تنفيذ الحدود الشرعية .
قال القرطبي – رحمه الله – :
” لا خلاف أن القصاص في القتل : لا يقيمه إلا أولو الأمر الذين فرض عليهم النهوض
بالقصاص ، وإقامة الحدود وغير ذلك ” انتهى من ” تفسير القرطبي ” ( 2 / 245 ) .
وللفائدة : ينظر جواب السؤال رقم : (169985)
.
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android