0 / 0

هل يجوز لبس قطعة داخلية تحت الإحرام ولكنها غير مفصلة على العضو ؟

السؤال: 214771

اشتريت زي إحرام شرعي ، وهو يتكون من 3 قطع ؛ قطعتان مثل المناشف ، واحدة للنصف الأعلى من الجسم ، وأخرى للنصف الأسفل منه ، أما القطعة الثالثة فهي تستعمل كقطعة ملابس داخلية سفلية ، والقطع الثلاث ليست مخيطة ، ولكن فيها كباسين معدنية للتثبيت .
هل وجود كباسين معدنية التثبيت يجعل الزي غير شرعي ؟ وقد سمعت أنه لا يجوز لبس القطعة الثالثة الموصوفة أعلاه ، فهل هذا صحيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قطعة الملابس الداخلية السفلية المذكورة في السؤال ليست من المحظورات ؛ لأن المحظور هو لبس ” السراويل ” ويشبهه في المحظور أن يلبس ” التُبَّان ” وهي الثياب الداخلية التي يلبسها الناس ، بخلاف القطعة التي جاءت في السؤال ، إذا كانت تشبه الإزار في كونها تلف على الجسم ، وليست مفصلة على قدر عضو من الجسم .
وأما إذا كانت مفصلة على قدر العضو الذي تغطيه من الجسم ، وإنما تمسك بالكباسين ، بدلا من أن تمسك بالخيط الذي تخاط به الملابس على قدر هذه المنطقة : “التبان” ـ الشورت ـ ونحوه: فلها ـ حينئذ ـ حكم السراويل ، ولا يجوز للمحرم لبسها .
وينظر جواب السؤال : (79025 ) .
أما وجود “كباسين” معدنية للتثبيت : فلا بأس به ، إذا لم يظهر “الرداء” ـ القطعة التي توضع على أعلى البدن من الملابس ـ كأنه قميص مفصل على العضو أو الجسم ؛ ومع ذلك فالأولى تركه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ” ” الأولى ألا يشبك الإنسان رداءه ، بل يجعله على كتفيه ، لكن إذا كان يعمل كالطباخ والقهوجي وما أشبه ذلك وأراد أن يزره بمشبك ، فلا بأس بذلك ، أما ما أشار إليه السؤال من أن بعض الناس يزره بمشابك من الرقبة إلى السرة ، حتى يكون كأنه قميص ، فأنا أشك في جواز هذا ؛ لأنه حينذاك يشبه القميص ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : (لا يلبس القميص)” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (22/ 135) . “
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android