بعض الباعة يشترطون على من يريد شراء سلعة أو استئجارها أن يدفع مبلغا مقدما فإذا عَدَل المشتري أو المستأجر عن رأيه يكون المقدَّم من حقّ البائع ، فما حكم ذلك ؟
بيع العربون
السؤال: 2149
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
موضوع هذا السؤال هو بيع العربون والمراد ببيع العربون هو بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع . ويجري مجرى البيع الإجارة ، لأنها بيع المنافع ، وقد ورد حديث في النهي عن بيع العربون لكنّه ضعيف لا يصحّ ، ويستثنى من جواز بيع العربون حالات معينة منها بيع السَّلم لأنه يُشترط فيه تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد ، وكذلك بيع النقد بالنقد وبيع الذهب والفضة لأنّه لا بدّ فيه من التقابض الكامل في مجلس العقد ، فلا يجوز بيع العربون في هذه العقود .
هذا ويجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء ، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء ما داما قد تراضيا على ذلك .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 165