تنزيل
0 / 0

صرف الزكاة في مشاريع تنموية للفقراء

السؤال: 215051

نحن مجموعة من الشباب أنشانا جمعية تنموية وخيرية ؛ كل الآتي يتم تنفيذه في الجمعية :
المشروعات التنموية :
1-القضاء على الجهل , شراء كتب لتعليم الأميين القراءة والكتابة.
2-التوعية ضد أضرار التدخين والمخدارت , عمل منشورات ورقية ويتم توزيعها على الناس لتوعيتهم .
3-رفع المستوى المعيشي للفقير , عمل مشروع صغير للفقير بهدف أنه يكسب قوت يومه ، ويسد احتياجات بيته .
4- كل مشروع تنموي يعين على التقدم بالمجتمع والازدهار.
المشروعات الخيرية : توزيع الآتي على الفقير المحتاج :
1-شراء بطاطين وسجاد في الشتاء .
2-شراء مواد تموينية غذائية .
3-ترميم المنازل ( أسقف وحوائط و ..الخ ) لتوفير الأمن والدفء
4-شراء أدوية .
5-سداد الديون .
6-شراء أجهزة كهربائية ضرورية .
7-شراء ملابس ( دراسية – منزلية – الأعياد – ..الخ ).
8- كل شيء يأتي لمصلحة الفقير وإعانته .
في الوقت الحالي يتم جمع تبرعات من زكاة المال والصدقات لإعانة الفقراء ، ووجدنا أن أموال زكاة المال أكثر من الصدقات ، وعلمنا أن زكاة المال يجب أن تخرج مالا للفقير في يديه ، وهو يتصرف بها كما يشاء , ولكن نرى بعض الفقراء يأخذون المال ويصرفونه في أشياء ليست لازمة لحاجته , وهناك فقراء آخرين يحتاجون للمال .
وبالتالي نحن نعمل بحث حالة لمنزل الفقير ، ونبحث فيما يحتاجه الفقير ، ونوفره له باستخدام مال الزكاة ، بدلا من أن نعطيه المال ويضيعه ؛ فهل هذا صحيح ؟
هل من الممكن استخدام زكاة المال في تمويل المشروعات التنموية ؟
هل من الممكن استخدام زكاة المال في دفع الإيجار الشهري لمقر الجمعية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
المذكور في السؤال أن المال الذي تستقبله الجمعية على قسمين:
1ـ صدقات مستحبة .
2ـ زكاة واجبة .
فأما الصدقات غير الواجبة : فمصرفها واسع ، ما دام أنه قد إعلام المتبرِع بالجهة
التي سوف تصرف إليها ، ويلزم التقيد بإذن المتبرع في الصرف ، وعدم تجاوزه إلى مصرف
آخر ، إلا إذا فوض الأمر إليكم في تعيين مصرف المال الذي تبرع به ، أو تعذر الصرف
فيما حدده ، فينظر إلى أقرب المصارف شبها به ، فيوضع تبرعه فيه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” ما جمع لغرض معين : فإنه لا يصرف إلا في هذا الغرض المعين ، ما لم يتعطل” .
انتهى من ” لقاء الباب المفتوح ” لقاء رقم : (43) .

ثانيا :
أما الزكاة الواجبة فلا يجوز صرفها في غير الأصناف الثمانية التي بينها الله تعالى
في كتابه.
والأصل : أن تدفع الزكاة للمستحق مالا لينفقه في حاجته ، ويستثنى من ذلك حالات عدم
أهلية مستحق الزكاة لنحو جنون أو صغر ، أو سفه ، أو الحالة التي يتم فيها استئذان
المستحق للزكاة ليشترى له ما يحتاجه فيكون توكيلا منه للمشتري .
وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الأسئلة رقم : (42542)
، (138684).

ثالثا :
أما دفع الإيجار لمقر الجمعية فلا يجوز صرف الزكاة فيه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وتوزعها على الفقراء والمساكين ، وهي الآن في
بناية لي ، فهل لها أن تدفع إيجار المبنى من أموال الزكاة ؟” .
فأجاب :
” أموال الزكاة : لا يجوز أن يدفع منها، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل
غيرها : أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة ، وبنداً للصدقات ، وبنداً للأعمال الخيرية
العامة .
المهم أنها لابد أن تميز الزكاة عن غيرها .
السائل: ما وجدنا يا شيخ من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد الإيجار؟
الشيخ: إذا لم تجد ، تطلب من شخص معين أجرة هذا المكان ” .
انتهى من ” لقاءات الباب المفتوح ” (141/12) .

رابعا :
استخدام أموال الزكاة في تمويل المشروعات التنموية المذكور في السؤال فيه تفصيل :

1. فأما صرف أموال الزكاة في
شراء الكتب لتعليم الأمي : فالأصل كما سبق أنه لا بد من تمليك الفقير مال الزكاة ،
وعليه فليس لكم شراء الكتب من مال الزكاة للفقير ، إلا في حالة حاجة الفقير إليها ،
وعدم أهليته للتصرف وقضاء حاجته بنفسه ، كما سبق ذكره في الفقرة “ثانيا” ؛ ولكن إذا
طلب الفقير زكاة ليصرفها في شراء كتب يرفع الجهل بها عن نفسه في دينه ، أو يحتاجها
في مصلحة دنياه ، بما يعينه على التكسب ودفع حاجته : فهي داخلة في حاجات الفقير
التي تصرف فيها الزكاة .
قال المرداوي :
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : جَوَازَ الْأَخْذِ مِنْ الزَّكَاةِ
لِشِرَاءِ كُتُبٍ يَشْتَغِلُ فِيهَا بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ
الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ انْتَهَى، وَهُوَ
الصَّوَابُ. ” .
انتهى من “الإنصاف” (3/ 218) .
كما يجوز صرف الزكاة لشراء كتب شرعية لطالب علم متفرغ له ، وإنشاء مكتبات شرعية
تعين على التفقه في الدين ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الذي أرى جواز صرف الزكاة لطلبة العلم المنقطعين لطلبه إذا كان علماً شرعيًّا ؛
لأن الدين قام بالعلم والسلاح ، قال الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ
الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) ، ومن المعلوم أن جهاد المنافقين إنما هو بالعلم لا بالسلاح ،
وعلى هذا فتصرف الزكاة لهم في نفقاتهم ، وما يحتاجون إليه من الكتب ، سواء كان على
سبيل التمليك الفردي الذي يشترى لكل فرد منهم ، أم على سبيل التعميم كالكتب التي
تشترى فتودع في مكتبة يرتادها الطلاب ، لأن الكتب لطالب العلم ، بمنزلة السيف
والبندقية ونحوهما للمقاتل.
أما بناء المساكن والمدارس لطلبة العلم ففي نفسي شيء من جواز صرف الزكاة فيها،
والفرق بينها وبين الكتب : أن الانتفاع بالكتب هو الوسيلة لتحصيل العلم ، فلا علم
إلا بالكتب ، بخلاف المساكن والمدارس ، لكن إذا كان الطلبة فقراء استؤجر لهم مساكن
من الزكاة ، فتصرف إليهم في هذه الناحية من سهم الفقراء ، ويستحقون ذلك لفقرهم ،
وكذلك المدارس : إذا لم تمكنهم الدراسة في المساجد ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (18/
392) .

2. وأما صرف أموا ل الزكاة
في التوعية ضد أضرار التدخين والمخدارت , بعمل منشورات ورقية وتوزيعها : فلا يجوز ؛
لأن ذلك ليس مصرفا من مصارف الزكاة ، فيكتفى بالإنفاق عليه من الصدقات العامة لديكم
.

3. وأما صرف الزكاة في
مشاريع للفقراء يتكسبون منها قوتهم ، فله صورتان:

– الأولى : أن تكون على وجه
لا تعود فيه ملكية تلك المشاريع للفقراء ، بحيث تصرف لشراء محلات أو أدوات تكون
ملكا عاما للجمعية أو غيرها ، ويكون المستحق للزكاة أجيرا فيها، فهذه لا يجوز صرف
الزكاة فيها؛ لعدم حصول التمليك للمستحق ابتداء ولا مآلا ، وإنما هذه صورة الوقف ،
وهناك فرق بين أموال الوقف ، وأموال الزكاة .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (9 / 451) :
” لا يجوز لجمعية البر الخيرية أن تعمر بيوتا أو نحوها بما جمعت من أموال الزكاة ،
لتملكها وتنفع بها المحتاجين ، بسكناها أو بأجرتها، لما في ذلك من تملك الزكاة من
لا حق له في تملكها ، مع أن ذلك قد يفضي إلى ضياع أصلها على جهة الاستحقاق ، ولما
فيه من تخصيص نوع النفع ، وتأخير وصوله إلى المستحق ، ولما فيه من التحكم في مصالح
تلك المصارف .
وقد جرب ذلك في الجملة ففشل . ولأنه مخالف للنص دون مسوغ شرعي ” .

– الثانية : أن يمّلك
المستحق للزكاة المالَ ، بحيث يعطى من المال ما يشتري به أدوات حرفة يستطيع التكسب
منها ، أو يكون رأس مال في تجارة يحسنها، فهذا لا بأس بصرف الزكاة فيه .

قال الرملي ـ الشافعي ـ :
” من يحسن حرفة تكفيه لائقة .. فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت ، أو تجارة : فيعطى
رأس مال يكفيه لذلك ربحه غالبا ، باعتبار عادة بلده ” انتهى من ” نهاية المحتاج ”
(6/ 161).
وهو رواية عن الإمام أحمد ، قال المرداوي :
“وعنه : يأخذ تمام كفايته دائما ، بمتجر أو آلة صنعة ، ونحو ذلك ، اختاره في الفائق
، وهي قول في الرعاية ” انتهى من “الإنصاف” (3/ 238) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
“ويجوز الأخذ من الزكاة لما يحتاج إليه في إقامة مؤنته ، وإن لم ينفقه بعينه في
المؤنة.
وقيل لأحمد رحمه الله : الرجل يكون له الزرع القائم ، وليس عنده ما يحصده : أيأخذ
من الزكاة؟ قال: نعم يأخذ ” انتهى من ” المستدرك على فتاوى ابن تيمية ” (1 / 132).

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android