كلمة ( الزومبي ) ، أو ( الميت الحي ) حرام ؛ لأن الميت لا يحيى إلا بإذن الله . فما حكم الاشتغال بشركة اسمها أو الفرع الدي أسسها اسمه ( زومبي ) ؟ لا أريد كتابة الاسم تفاديا للإشهار .
ما حكم العمل في شركة اسمها ( زومبي ) ؟
السؤال: 215213
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
زومبي ( بالانجليزية : Zombie ) , هو الجثة المتحركة التي أثارتها وسائل سحرية ، وغالبا ما يطبق هذا المصطلح المجازي لوصف شخص منوم مجرد من الوعي الذاتي ، ومنذ أواخر القرن التاسع عشر قد اكتسبت شخصية الزومبي شعبية ملحوظة ، خاصة في أمريكا الشمالية والفولكلور الأوروبي . وفي العصر الحديث تم تطبيق مصطلح " الزومبي " على الموتى الأحياء في أفلام الخيال المرعب .
http://ar.wikipedia.org/wiki/زومبي
ثانيا :
لا حرج عليك في العمل في شركة تتسمى باسم ( زومبي ) ، بشرط أن يكون عملك في قطاع مباح أصلا ، كالصناعة أو التقنية أو التعليم ونحو ذلك من الأمور المباحة أو النافعة ؛ فالعبرة بالمسمى الوظيفي والمهام التي ستوكل إليك ، وليس باسم الشركة ولا أسماء المؤسسين للعمل ،
والخطأ أو الإثم في التسمية لا يحرم المسمى نفسه ، ولا يصبغ عقد الإجارة ( الوظيفة ) بوسم الفساد أو البطلان ، فغاية ما ذكره الفقهاء في أركان عقد الإجارة أن يكون العمل مباحا في نفسه ، ولم يشترطوا أن يحمل اسما مباحا ، فالعبرة دائما منوطة بالمسميات وليست بالأسماء .
ومثاله من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب باسم " الكرم "، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ) رواه البخاري (6182) ، ومسلم (2247).
يقول ابن بطال رحمه الله :
" غرضه فى هذا الباب – والله أعلم – أن يقتصر فى الوصف على ترك المبالغة والإغراق فى الصفات إذا لم يستحق الموصوف ذلك ، ولا يبلغ النهايات فى ذلك إلا فى مواضعها ، وحيث يليق الوصف بالنهاية " انتهى من " شرح صحيح البخاري " (9/339) .
والشاهد أن أحدا من الفقهاء لم يبطل عقد بيع العنب إذا وقع على اسم " الكرم "، بل قالوا إن النهي عن مثل هذه الأسماء هو للتأدب والكراهة ، وليس للعقاب والتحريم .
وبناء عليه ، لا نرى حرجا عليك في العمل في تلك الشركة ، وكراهة الاسم على صاحبها الذي سماها به .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب