ما حكم دفع الزكاة لجهات تخصص جزءا منها للمصاريف الإدارية ؟
السؤال: 216434
هل يجوز إعطاء زكاة المال للمنظمات الإسلامية مثل منظمة الإغاثة الإسلامية التي تخصص 20% منها لللأغراض الإدراية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عرضنا هذا السؤال على الشيخ عبد الرحمن البراك ، فقال :
” إذا كانت هذه المنظمات والمؤسسات معيَّنة من قبل حكومةٍ يسوغ دفع الزكاة إليها ، فلا بأس بإعطائها الزكاة ، وإن تم صرف جزء منها في الشؤون الإدارية ؛ لأنهم في هذه الحال من العاملين على الزكاة من قبل ولي الأمر ، وللعاملين نصيب في الزكاة كما ذكر الله في كتابه .
وأما المؤسسات والجمعيات والمنظمات المستقلة ، فهي جهات خيرية نائبة عن المزكي في إيصال الزكاة لأهلها المستحقين ، فلا يجوز لهم صرف شيء من أموال الزكاة في المصاريف الإدارية ؛ لأن اسم “العاملين عليها” لا يشملهم “.
وينظر جواب السؤال رقم : (128635) ، (178684) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة