0 / 0
6,95217/09/2014

أوكل أخته في إخراج الزكاة فامتنعت عن إخراجها ، فهل يلزمه إخراجها من جديد ؟

السؤال: 216651

يرسل زوجي أموال الزكاة إلى أخته في باكستان لتوزيعها على الفقراء ، وقد حدث بينهما مؤخراً مشكلة عائلية ، ولا يبدو أنّ هذه المشكلة ستحل في المستقبل القريب ، وهي تهدد الآن بأنها ستنفق أموال الزكاة على نفسها ، وأنها لن تعيدها إلينا ، فما حكم أموال الزكاة التي أخرجها زوجي ولكن لم تصل لأصحابها بسبب أخته التي تضع يدها على المال ؟ وماذا يجب علينا فعله في هذه الحالة ؟ وكيف يجب علينا حساب الزكاة الآن فالمال الذي أرسلناه لها يزيد عن مال الزكاة حيث كنا نأمل أن يتم استخدام المال الزائد لدفع زكاة مال العام القادم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجب مراعاة صلة الرحم وعدم قطعها عند حصول الخلافات العائلية ، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب .

ثانيا :
إذا أعد الرجل زكاة ماله فسرق أو تلف وجب إخراجه من جديد ، لأن الزكاة لم تصل إلى مستحقيها . انظر إجابة السؤال رقم : (159996) .

ثالثا :
من وكله صاحب المال لإخراج زكاته ، فهذا الوكيل يكون نائباً عن صاحب المال ،
فإذا سرقت الزكاة منه أو تلفت وجب على صاحب المال إخراجها من جديد ، لأن وكيله يقوم مقامه ، فأشبه ما لو سرقت منه أو تلفت وهي بيده .

قال النووي رحمه الله :
" بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ :
وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ ، ثُمَّ الْأَدَاءُ يَفْتَقِرُ إِلَى فِعْلٍ وَنِيَّةٍ ، أَمَّا الْفِعْلُ ، فَثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ : أَحَدُهَا: أَنْ يُفَرِّقَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ ، وَهُوَ جَائِزٌ ..
الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يُصْرَفَ إِلَى الْإِمَامِ ، وَهُوَ جَائِزٌ.
الثَّالِثُ: أَنْ يُوكَلَ فِي الصَّرْفِ إِلَى الْإِمَامِ ، أَوِ التَّفْرِقَةُ عَلَى الْأَصْنَافِ حَيْثُ تَجُوزُ التَّفْرِقَةُ بِنَفْسِهِ ..
وَأَمَّا أَفْضَلُ هَذِهِ الْأَضْرُبُ، فَتَفْرِقَتُهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْكِيلِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ يَخُونُ، فَلَا يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنِ الْمُوَكِّلِ " .
انتهى، من "روضة الطالبين" (2/204-205) .
وقال البهوتي في " كشاف القناع " (2/ 268):
" (وَإِنْ تَلْفِتْ) الزَّكَاةُ (فِي يَدِ الْوَكِيلِ) أَيْ وَكِيلِ رَبِّ الْمَالِ (قَبْلَ أَدَائِهَا ، فَمِنْ ضَمَانِ رَبِّ الْمَالِ) لِعَدَمِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ ؛ وَلِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيْدِ مُوَكِّلِهِ " .

وينظر إجابة السؤال رقم : (36512) .

وعلى ذلك ، فمتى وكل زوجك أخته في إخراج الزكاة ، فلم تخرجها ، ولم توصلها لمستحقيها : فالواجب عليه إعادة إخراجها من جديد .
والذي يجب عليه الآن : هو إخراج زكاة ماله عن سنة واحدة فقط ، هي السنة التي مضى حولها .
وأما المال الذي أراد إخراجه عن العام القادم : فلا يلزمه أن يخرج شيئا بدلا عنه الآن ، بل ينتظر ، فإذا حال الحول ، ينظر : ماذا يجب عليه من زكاة ماله ، فيخرجه.

نسأل الله أن يصلح ذات بينكم ، ويجمع ما بين الأخ وأخته ، ويرد الحق إلى أهله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android