حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة
السؤال: 21764
ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قال الشيخ عبد
العزيز بن باز : ” الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في
بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين ، ثم صلى بالطائفة الأخرى
ركعتين ، فالصلاة الثانية له نافلة ، وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه :
أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته
فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة (أنظر صحيح
البخاري 701 وصحيح مسلم 465) ” .
مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز (12/178) .
وهذا القول هو
مذهب الإمام الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ،
والشيخ محمد ابن ابراهيم ، والشيخ محمد ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
انظر الشرح الممتع (4/358)
.
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟