0 / 0

حكم الهبة إذا رجعت للواهب بالميراث

السؤال: 217693

ورث والدي وعمي وعماتي أرضاً من جدي ، وتنازلت عماتي عن نصيبهن في الأرض لوالدي وعمي بصك شرعي ، وبعد ذلك تقاسموا الأرض ، وبعدها توفي والدي ، وبعدها توفي عمي عن زوجة فقط ، وبعدها توفيت اثنتين من عماتي وبقيت واحدة – رحمهم الله جميعاً – ، ثم وجدنا جزءًا من الأرض لم يقتسم بين عمي ووالدي .
السؤال : هل ترث عماتي مرة أخرى من عمي الذي ليس له ولد ، وهل نحن نرث من عمي أنا وإخواني ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم : (137971) أن من تنازل عن حقه في الميراث باختيار منه ، وهو بالغ عاقل ، أن تنازله يصح ، ويكون حكم ذلك التنازل حكم الهبة .

ثانياً :
الجزء الذي لم يقسم بين أبيك وعمك ، إذا كان مما قد وقع عليه التنازل من قِبل عماتك أيضاً ، فهو داخل في نصيب عمك وأبيك ، فيملك كل واحد منهما النصف في ذلك الجزء ، كما هو الحال في باقي الأرض .

وعليه ، فنصيب عمك من ذلك الجزء ومن باقي الأرض ، يعد من تركته ، فيقسم بين ورثته على النحو التالي :

الزوجة ( التي هي زوجة عمك ) لها الربع ؛ لعدم وجود ولد لعمك ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء / 12 .

وبالنسبة لشقيقات عمك ( عماتك الثلاث ) ، فلهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء / 167 ، ويقسم الثلثان بينهن بالسوية .
وعند تقسيم التركة : تقسم التركة إلى اثني عشر (12) جزءا متساويا ، للزوجة منهن الربع ، وهو ثلاثة (3) ، وللأخوات منهن الثلثان ، وهما ثمانية (8) ، ويبقى واحد يكون للعصبة ، وهم أنت وإخوانك الذكور فقط دون الإناث .
ومن مات من عماتك بعد ذلك ، فنصيبها لورثتها من بعدها.
وبهذا يتبين جواب سؤالك : هل ترث أنت وإخوانك من عمك أم لا ؟
والجواب : أنك ترث أنت وإخوانك الذكور ما تبقى بعد نصيب عماتك وزوجة عمك . لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .

والمتنازل عن حقه في الميراث حكمه حكم الواهب ، والواهب إذا وهب شخصاً مالاً ، ثم مات من وُهِب له ذلك المال ، وكان من ورثته ذلك الواهب ، فإنه يرث من تركته ، ولا يعد أخذه للميراث بعد ذلك رجوعاً في الهبة ؛ لأنه قد تملك تلك العين بسبب آخر ، وهو الميراث .
ويدل على هذا ما رواه مسلم (1149) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ” بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ . فَقَالَ : ( وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ) ” .
ونقل ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري عند شرحه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يشتري الفرس الذي تصدق به فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ، نقل إجماع العلماء على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنه حلال له . (6/82) بترقيم الشاملة .
وقال ابن عبد البر رحمه الله : ” وكل العلماء يقولون : إذا رجعت إليه بالميراث طابت له ” .
انتهى من ” التمهيد ” (3/260) .
وبعض العلماء يحكي في المسألة خلافا ، ولكنه خلاف ضعيف ، فالقول الأول إن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير العلماء ، وتؤيده السنة النبوية كما سبق .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android