تحريم شراء المتصدق لصدقته
السؤال: 21770
قرأت حديثاً نصه ( لا تَعُدْ في صدقتك ، وأن أعطاكه بدرهم ) ، هل يجوز للشخص إذا تصدق على فقير أن يشتري منه الصدقة بعد ذلك ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الحديث رواه البخاري برقم 1490 ومسلم برقم 1620 عن ابن عمر رضي الله عنه قال : حملت
على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه
برخص ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن
أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئته ) ، وفي لفظ : ( فإن الذي يعود
في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته ) .
والنهي عن شراء الصدقة لأنها خرجت لله ، فلا ينبغي أن تتعلق بها شيء من النفس ،
وشراؤها دليل على تعلقه بها ، ولئلا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته .
المصدر:
تيسر العلام شرح عمدة الأحكام ص 762
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟