0 / 0

هل يجوز للدلال الاتفاق مع البائع على رفع ثمن السلعة على المشتري ليأخذ الفرق ؟

السؤال: 218034

لدي محل بيع brكمبيوتر يأتيني صديق ، ويقول لي : كم سعر اللاب توب بالجملة ، فأخبره بأن سعره مثلاً 600 دولار ، يقول خلاص سوف آتي بزبون معي ، قل له السعر 650 دولار ، وتكون 50 الزائدة له ، فهل يجوز ذلك الفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لهذه المسألة صورتان فيما يبدو :
الأولى :
أن يظهر هذا الإنسان أمام المشتري بأنه مُسوق لصاحب المحل أو للتاجر ، وقد سبق اتفاقه مع التاجر على أن له نصيباً معيناً في كل زبون يأتي به .
ففي هذه الحال لا حرج من أخذه لهذه الزيادة ودفعها له ، لأنها أجرة له مقابل قيامه بالتسويق والسمسرة ، على أن يكون ثمن السلعة مع هذه الزيادة في حدود ثمن المثل أو مما يتغابن به الناس عادةً .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (174809) ، (154229) .
وللفائدة والاستزادة في مسائل وأحكام السمسرة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (183100) .

الثانية :
أن يكون وكيلاً عن المشتري أو أجيراً يعمل عنده ، أو يُظهر نفسه أمام البائع وكأنه بهذه المثابة ، أو بمثابة المستشار المؤتمن الناصح للمشتري الذي يشير عليه ويرشده :
ففي هذه الحال لا يحل له الاتفاق مع البائع لأخذ شيء زائد عن ثمن السلعة ؛ لما في هذه الصورة من الخيانة والخداع ، والتحايل على المشتري .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android