أنكر عقد النكاح ثم أقر به فهل يقع بذلك الطلاق؟
السؤال: 218264
عُقد عقد نكاحي منذ شهرين وتم الإعلان حينها فاستاء زوجي من ذلك ، وأنكر تلك الحقيقة خوفاً من أخيه أن يعرف الأمر ، لكنه بعد ذلك أقرّ بالنكاح ، فهل ما زال نكاحنا قائماً أم تجب إعادته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
مثل هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه ، دون معرفة اللفظ الصادر من الزوج ، وكذلك
معرفة نيته وقصده بذلك اللفظ ، هل أراد بإنكاره الاستغناء عن زوجته ؛ لكونه قد
استاء من نشرهم خبر الزواج ؟ أو أنه أراد إخفاء أمر الزواج فقط دون نية الاستغناء
عن زوجته .
فإن كان أراد إخفاء زواجه فقط دون نية الطلاق فلا يقع بذلك الطلاق .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ، مسألة مشابهة ، فقالوا : إذا سئل الرجل : ألك امرأة
؟ فأجاب : بـ ” لا ” ، وهو كاذب في ذلك ، أنه لا يقع بذلك الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وَلَوْ قِيلَ لَهُ : أَلِك امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا
. وَأَرَادَ بِهِ الْكَذِبَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ …. لِأَنَّ قَوْلَهُ : مَا
لِي امْرَأَةٌ ، كِنَايَةٌ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ ، وَإِذَا نَوَى
الْكَذِبَ فَمَا نَوَى الطَّلَاقَ ، فَلَمْ يَقَعْ ” انتهى من ” المغني ” (7/400) .
وقال البهوتي رحمه الله : ” وَلَوْ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا
، وَأَرَادَ الْكَذِبِ لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ ، وَمَنْ أَرَادَ
الْكَذِبَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ” انتهى من ” كشاف القناع ” (5/247) .
فإذا كان هذا الزوج قال : فلانة ليست زوجتي ، فإن كان قصد بذلك الطلاق وقع الطلاق
، وإن قصد إخفاء الزواج لم يقع الطلاق .
وإن كان قد أنكر الزواج ، كما لو قال : لم أتزوج فلانة . أو : لم أعقد على فلانة ،
فهذا اللفظ يعتبر كذباً ، ولا يقع به الطلاق .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟