هل هناك حديث يمنع ارتداء القبعات السوداء؟
هل هناك في السنة ما يمنع من ارتداء القبعات السوداء ؟
السؤال: 218326
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
– إذا كان المقصود بالقبعات الواردة في السؤال هذه القبعات المنتشرة اليوم التي يلبسها الشباب ، فقد تقدم في إجابة السؤال رقم : (13209) حكم لبسها عموما ، وملخص الجواب : أنها إذا كانت مما اختص به الكفار فلا يجوز لبسها ، أما ما كان له فائدة ، وليس خاصا بالكفار ، كقبعات العمال ، أو لاتقاء الشمس ، فلا حرج في لبسها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم لبس البرنيطة أو القبعة التي يلبسها الشباب؟
فأجاب :
” الأصل في لبسها الحل نوعاً وكيفية , فأي إنسان يقول : هذا لباس حرام إما لنوعيته أو لكيفيته فعليه الدليل , فلبس البرنيطة من هذا الباب , إذا كان هذا من عادة النصارى والكفار فإنه حرام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وإذا لم يكن من عادتهم بل كان شائعاً بين الناس يلبسه الكفار والمسلمون فلا بأس .
لكني أخشى أن اللابس لها يكون في قلبه أنه مقلد لهؤلاء النصارى أو الكفار فحينئذٍ يمنع من هذه الناحية , من كونه يعظم الكفار فيقلدهم ” .
انتهى من ” لقاء الباب المفتوح ” (118/ 26) بترقيم الشاملة .
ولا يختلف الحكم باختلاف لون القبعة ، فسواء كانت من اللون الأبيض أو الأسود أو غيرهما من الألوان ، إلا أنه يتقى اللون الأحمر القاني شديد الحمرة ، انظر إجابة السؤال رقم : (8341) .
فيباح للرجل أن يلبس غطاء للرأس لونه أسود ، فقد روى مسلم (1358) ، (1359) عن جابر بن عبد الله ، وعمرو بن حريث : ” أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء ” .
ولذلك جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (6/ 133) :
” أَجَازَ الْفُقَهَاءُ لُبْسَ الأْسْوَدِ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ فِي ذَلِكَ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء ، فهذا يدل على جواز لبس العمامة السوداء ، وكذلك الشماغ الذي نقشه أسود أو أخضر أو أحمر ، كل هذا جائز ” .
انتهى بتصرف يسير من ” شرح رياض الصالحين ” (4/ 276) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة