0 / 0

من من العلماء الأوائل عدّ الجهاد ركنا سادسا ، وما هو دليله ؟

السؤال: 218335

من هم العلماء الاوائل الذين قالوا بأن الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام؟ وما هي أدلتهم على ذلك؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

وردت نصوص شرعية كثيرة جدا في بيان  فضل الجهاد ، ومدى أهميته ، وخطر ترك المسلمين  له  ، وهذا جعل أهل العلم يرون أن التطوع بالجهاد ، في مرتبة تلي الفرائض .

قالالإمام أحمد رحمه الله :  ” لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد ” انتهى من  ” المغني ”  (  13 / 10 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

 ” اتّفق العلماء – فيما أعلم – على أنّه ليس في التَّطَوُّعات أفضل من الجهاد  ” انتهى من  ” مجموع الفتاوى ” ( 28 / 418 ) .

وقال أيضا :

” والأمر بالجهاد ، وذكر فضائله في الكتاب والسنة : أكثر من أن يحصر‏.‏ ولهذا كان أفضلَ ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ، ومن الصلاة التطوع ، والصوم التطوع ‏، كما دل عليه الكتاب والسنة ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏( ‏رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذِرْوَة سَنَامه الجهاد‏ ) ‏، وقال‏:‏ ‏( ‏إن في الجنة لمائة درجة ، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض ، أعدها اللّه للمجاهدين في سبيله ‏)‏ متفق عليه ، وقال‏:‏ ‏(‏ من اغبَرَّت قدماه في سبيل اللّه حَرَّمَه اللّه على النار ‏)‏ رواه البخاري …

وهذا باب واسع ؛ لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه ‏.‏

وهو ظاهر عند الاعتبار ؛ فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة ، فإنه مشتمل من محبة اللّه تعالى ، والإخلاص له ، والتوكل عليه ، وتسليم النفس والمال له ، والصبر والزهد ، وذكر اللّه ، وسائر أنواع الأعمال ، على ما لا يشتمل عليه عمل آخر‏ ” انتهى من  ” مجموع الفتاوى ”  ( 28 /  352 – 353  ).

وبسبب هذه الأهمية والمكانة ، ولأن من الجهاد ما يكون فرض كفاية ، ومنه ما يكون ـ أيضا ـ فرض عين ، على القادر ؛ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عده ركنا سادسا من أركان الإسلام .

قال عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى :

” وعدّه بعضهم ركنا سادسا لدين الإسلام ، فلذا أوردوه بعد أركان الإسلام الخمسة ” انتهى من  ” حاشية الروض المربع ” ( 4 / 253 ) .

ولم نقف على معين مِن  السلف الصالح ، قد عدّه ركنا ، لكن هناك قول لحذيفة رضي الله عنه قد يقرب من هذا المعنى . قال رضي الله عنه :

” الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ ؛ الْإِسْلَامُ سَهْمٌ ، وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ ، وَالْحَجُّ سَهْمٌ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهْمٌ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَهْمٌ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ ” رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( 413 ) .

والمعروف عند أهل العلم ، عامة ، وهو الذي يدل عليه النص : حصر أركان الإسلام في الخمسة المعروفة :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ‏) رواه البخاري ( 8  ) ، ومسلم ( 16 ) .

قال ابن رجب رحمه الله تعالى :

” ولم يذكرالجهادفي حديث ابن عمر هذا ، مع أنَّالجهادَأفضلُ الأعمال ،وفي رواية: أنَّ ابنَ عمر قيل له: فالجهاد ؟ قالَ: الجهادحسن، ولكن هكذا حدَّثنا رسول اللهِ  صلى الله عليه وسلم . خرَّجه الإمام أحمد .
وفي حديث معاذ بنِ جبل: ( إنَّ رأسَ الأَمرِ الإسلامُ ، وعمودهُ الصَّلاةُ ، وذروةُ سنامهالجهاد ) وذروةُ سنامه: أعلى شيء فيه ، ولكنَّه ليس من دعائمه وأركانه التي بُني عليها ، وذلك لوجهين:
أحدهما: أنَّالجهادَفرض كفاية عند جمهور العلماء ، ليس بفرضِ عينٍ ، بخلاف هذه الأركان .
والثاني: أنَّالجهادلا يَستمِرُّ فعلُه إلى آخر الدَّهر، بل إذا نزل عيسى  عليه السلام ، ولم يبقَ حينئذٍ ملة إلاّ ملة الإسلام ، فحينئذٍ تضعُ الحربُ أوزارَها ، ويُستغنى عنالجهاد ،بخلاف هذه الأركان ، فإنَّها واجبةٌ على المؤمنين إلى أن يأتيَ أمرُ الله وهم على ذلك ، والله أعلم ” انتهى من ” جامع العلوم والحكم ”  ( ص 129- 130  ) .

ثانيا :

اختلاف أهل العلم في عدّ الجهاد من أركان الإسلام ؛ هو خلاف لفظي ليس له أثر يذكر في الواقع .

لأن عامتهم متفقون على أن الجهاد فرض كفاية  وأحيانا يكون فرض عين .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :

”   والجهاد من فروض الكفايات ، في قول عامة أهل العلم . وحكي عن سعيد بن المسيب ، أنه من فروض الأعيان  …

ويتعين في ثلاثة مواضع ؛ أحدها ، إذا التقى الزحفان ، وتقابل الصفّان ؛ حرم على من حضر الانصراف ، وتعين عليه المقام … الثاني ، إذا نزل الكفار ببلد ، تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث ، إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه  ” انتهى من ” المغني ”  ( 13 /  7 – 8 ) .

وذكر بعضهم أنه إجماع .

قال ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى :

” وأجمع المسلمون جميعا على أنّ الله فرض الجهاد على الكافة ؛ إذا قام به البعض ، سقط عن البعض .

وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس ، إلا من كفي مؤنة العدو منهم : أباح من سواه التخلف ما كان على كفاية ، إلا عبيد الله بن الحسن فإنه قال : هو تطوع ” انتهى من ” الإقناع في مسائل الإجماع ” ( 1 / 334 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android