0 / 0

تريد الشركة التي ترسو عليها المناقصة منحه نسبة من الربح بدون اتفاق أو طلب منه، فما الحكم؟

السؤال: 218822

أنا مهندس بإحدى الشركات النفطية (قسم المشاريع) ، وتأتينا تخمين وتنفيذ بعض الطلبات من أقسام أخرى مثل (الإنتاج) أو (الحفر) ذات كلف أحددها أنا لتخصيص ميزانية لها من قبل الشركة (رب العمل والتي أعمل لديها) ، بحيث لدي الصلاحية بعد ذلك أن أرسل تفاصيل هذا المشروع لثلاث شركات للحصول على ثلاثة عروض من ثلاث شركات ، أي مناقصة ، علما أن المناقصة شريفة ، وحسب الأصول وبدون غش , إلا أن إحدى الشركات قالت لي : إنه إذا كان سعرنا أقل وحصل أن أحيل إلينا المشروع ، فإن لي نسبة في الأرباح بعد الانتهاء من المشروع ، ولم أشترط عليهم ذلك .
سؤالي هو :
1- هل يجوز لي أخذ هذه الأرباح ، علما أني لم أشترط عليهم شيئا ، وأن الأمر كان من عندهم .
2- هل يجوز لي تلك الأرباح لو أدخلت قسما من رأس المال في ذلك العمل ، شراكة معهم .
3- وإذا اتفقت معهم من البداية أنه لو أحيل لكم المشروع أو العقد بعد المناقصة ، أن أشترك معهم برأس مال ، هل يجوز أو لا ؟
علما أنني سأشرف أنا ومجموعة من المهندسين ، كالسيطرة النوعية والسلامة المهنية ، على المشروع ، وسيكون بالمواصفات المطلوبة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه المكافأة التي تأخذها – سواء كان بشرط أو بدون شرط – نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه نهى العمال (الموظفين) عن أخذ هدايا من عملائهم الذين يتعاملون معهم ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) أي : خيانة . رواه أحمد (23090) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” .

وذلك لأن هذه الهدية هي في حقيقتها رشوة ، لأن هذه الهدية لا يقصد بها الشخص بعينه ، وإنما يقصد بها المنصب ، فمن كان في هذا المنصب جاءته تلك الهدايا ، ومتى ترك منصبه لم يذكره أحد بشيء من هداياه ، وربما لم يذكره ولو بالسلام !!
وهذا هو الفرق بين الهدية المحرمة للموظف ، والهدية الجائزة .

فالهدية التي يراد بها الشخص ، سواء كان في ذلك المنصب أو لا : هي صِلَة جائزة ، كالهدايا التي تكون بين الأصدقاء والأقارب والجيران .
والهدية التي يراد بها المنصب : هي رشوة محرمة .
وقد فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما في حديثه ، لما أرسل أحد الرجال ليجمع الصدقة فجاء بأموال وقال : هذا لكم ، وهذا أهدي إليه ، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا ، وكان مما قال : (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ ، وَهَذَا لِي ، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَيَنْظُرُ : أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟) رواه البخاري (7174) ، ومسلم (1832) .
قال النووي رحمه الله في شرح “مسلم” : “وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته ، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ؛ بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة .
وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية : أنه يرده إلى مُهْديه ، فإن تعذر : فإلى بيت المال” انتهى.
وهذا هو ضابط الفرق بين الهدية الجائزة والمحرمة ، فإن كانت الهدية ستصل إليك ولو كنت في بيتك ، ولو لم تعمل في هذه الوظيفة : فهي جائزة .
وإن كانت لا تصل إليك إلا إذا كنت في هذه الوظيفة ، كما هو الظاهر من حالك ، وحال مثل هذه الشركات معك : فهي حرام .
وسبب تحريم هذه الهدية : أنها لا بد أن تؤثر في نفس المعطَى ، فيميل مع من أعطاه ، ويحابيه في العمل على حساب الحق ، فلذلك جاء الشرع بسد الباب من أصله ، ومنع العامل (الموظف) من مثل هذه الهدايا ، حتى وإن كان هناك من الاحتياطات والتدابير ، ما يتعذر معه ميل الموظف ، أو محاباته .

ثانيا :
لا يجوز لك أن تدخل معهم شريكا ، لأنك بهذا ترتكب محظورين اثنين :
الأول : أنك تربح من شركتك بدون علمها ، والوكيل والموظف لا يجوز له أن يفعل ذلك ، من غير إذن صاحب العمل الذي ائتمنه في عمله .
الثاني : أن ذلك سيؤثر على أمانتك ، ولا بد . بل لو لم يكن في ذلك إلا أنك ستضع نفسك في موضع تهمة وشبهة ، لكان الواجب عليك أن تنأى بنفسك عنه ؛ إذ كيف تكون رقيبا مشرفا على شركة ، أنت شريك فيها ، وتنتظر الربح منها ، أو تنظر هدية من صاحبها ومديرها؟!

فاحرص ، يا عبد الله ، على طيب المكسب ، فإن كل إنسان سوف يُسأل يوم القيامة عن ماله : من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟
وفقك الله لكل خير
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (134425) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android