0 / 0
4,32803/08/2014

أمنت عليه الشركة التي يعمل فيها ، فهل يجوز أن يستفيد هو أو ورثته من ذلك التأمين ؟

السؤال: 219023

أعمل في شركة مقاولات في قطر وبعد مرور سنة من تعيني استلمت كتاب من الشركة مفاده حصولي بالإضافة للموظفين الآخرين على تغطية تأمين من إصابات العمل ويشمل التأمين الوفاة الطبيعية حيث يذكر الكتاب أن ذلك لتقديم الدعم لأسرتي في حال وفاتي علما بأن الشركة لا تقوم باستقطاع أية أقساط من راتبي الشهري .
السؤال :
ما حكم أخذي للمال عند حدوث إصابة دون الوفاة ؟ وهل يحل للورثة أخذ مبلغ التأمين في حال وفاتي ؟ وأخيراً ماذا يتوجب علي فعله الآن ، وقد مضى على عملي بذلك 3 سنوات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في السؤال رقم : (130761) حرمة التأمين التجاري الذي تجريه معظم شركات التأمين ، سواء كان تأمينا على الحياة أو الممتلكات أو غير ذلك ؛ لاشتماله على الربا والغرر .

وعليه ، فبين لهم حكم ذلك التأمين ، وأنه لا يجوز ، فإن هم أصروا على أن يؤمنوا لك من مالهم دون أن يقتطعوا شيئاً من راتبك ، فلا حرج في هذه الحال : أن تنتفع بمبلغ التأمين حال توقفك عن العمل ، كما يجوز لورثتك أن ينتفعوا بمبلغ التأمين بعد وفاتك .
لأنك في الحقيقة لم تتعاقد مع شركة التأمين ، وإنما كان العقد بين شركتك وشركة التأمين ، وهذا المبلغ يعتبر مكافأة أو تعويضا لك ولورثتك من الشركة التي تعمل بها ، وقامت شركة التأمين بتحمل هذا المبلغ عن شركتك مقابل الاتفاق الذي تم بينهما . فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به .

وينظر للفائدة السؤال رقم : (180521) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android