أعمل في شركة مقاولات في قطر وبعد مرور سنة من تعيني استلمت كتاب من الشركة مفاده حصولي بالإضافة للموظفين الآخرين على تغطية تأمين من إصابات العمل ويشمل التأمين الوفاة الطبيعية حيث يذكر الكتاب أن ذلك لتقديم الدعم لأسرتي في حال وفاتي علما بأن الشركة لا تقوم باستقطاع أية أقساط من راتبي الشهري .
السؤال :
ما حكم أخذي للمال عند حدوث إصابة دون الوفاة ؟ وهل يحل للورثة أخذ مبلغ التأمين في حال وفاتي ؟ وأخيراً ماذا يتوجب علي فعله الآن ، وقد مضى على عملي بذلك 3 سنوات ؟
أمنت عليه الشركة التي يعمل فيها ، فهل يجوز أن يستفيد هو أو ورثته من ذلك التأمين ؟
السؤال: 219023
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
سبق في السؤال رقم : (130761) حرمة التأمين التجاري الذي تجريه معظم شركات التأمين ، سواء كان تأمينا على الحياة أو الممتلكات أو غير ذلك ؛ لاشتماله على الربا والغرر .
وعليه ، فبين لهم حكم ذلك التأمين ، وأنه لا يجوز ، فإن هم أصروا على أن يؤمنوا لك من مالهم دون أن يقتطعوا شيئاً من راتبك ، فلا حرج في هذه الحال : أن تنتفع بمبلغ التأمين حال توقفك عن العمل ، كما يجوز لورثتك أن ينتفعوا بمبلغ التأمين بعد وفاتك .
لأنك في الحقيقة لم تتعاقد مع شركة التأمين ، وإنما كان العقد بين شركتك وشركة التأمين ، وهذا المبلغ يعتبر مكافأة أو تعويضا لك ولورثتك من الشركة التي تعمل بها ، وقامت شركة التأمين بتحمل هذا المبلغ عن شركتك مقابل الاتفاق الذي تم بينهما . فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به .
وينظر للفائدة السؤال رقم : (180521) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة