اتفقت مع أحد الناس أن أوصله بسيارتي ، وفي الطريق : اتضح لي أن الراكب لديه سيارة ، ولكن خائف من السلطات أن تقبض عليه ، لأن عليه تعميم إلى جهات الضبط بالقبض عليه ؛ لأنه أعطى شيكا بدون رصيد ، وأنا لو علمت قبل أن يركب معي لن أرضى ، لكن انحرجت وأوصلته ، وللعلم أوصلته لصاحب الحق ، لكي يتخالص معه في الأموال التي يطلبها منه ، ويتنازل عن القضية . فهل مالي حلال أم حرام ؟
قام بتوصيل شخص تبين له بعد ذلك تهربه من السلطات في قضية احتيال ويسأل عن حكم المال الذي أخذه مقابل توصيله
السؤال: 219671
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز لمن علم من شخص أنه هارب من حق أو مرتكب لمعصية أن يعينه على ذلك بأي صورة من صور المعاونة , وإلا فإنه بفعله هذا يعرض نفسه للعنة من الله سبحانه , فقد أخرج مسلم في صحيحه (1978) عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ) , جاء في ” حاشية السندي على سنن النسائي ” (7 / 232) : ” (من آوى مُحدثا) روى بِكَسْر الدَّال أَي : مَنْ نَصَرَ جَانِيًا وَآوَاهُ , وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمِهِ , وأحال بَينه وَبَين أَن يقْتَصّ مِنْهُ ” انتهى ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : ” لا يجوز أن يعان أحد على الفاحشة ولا غيرها من المعاصي ؛ لا بحلية ولا لباس ولا مسكن ولا دابة ولا غير ذلك ؛ لا بِكِرَى ولا بغيره ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (30/195) .
هذا هو الأصل . وأما بخصوص حالتك أنت : فلا يظهر حرج عليك في فعلك ولا في مالك الذي أخذته منه ، وذلك لما يلي :
أولا: أنك لم تكن تعلم حين ركب معك سيارتك بحاله ، ولا بتهربه من السلطات .
ثانيا: أنك قد أوصلته لصاحب الحق ليتصالح معه ليتنازل عن القضية التي تنظرها المحاكم.
وعلى ذلك فلا يظهر حرج عليك ومالك حلال إن شاء الله .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب