يشتري سلعة عن طريق موقع إلكتروني مع دفع نسبة من قيمة السلعة المشتراه ، فما الحكم ؟
السؤال: 219897
هل يجوز الشراء عبر موقع الكتروني يقوم الناس بعرض أغراضهم للبيع مجانا ، وأقوم أنا بالاتصال بصاحب الغرض لأشتريه منه ، ولكن إدارة الموقع تطلب من كل من قام بعملية شراء أن يدفع نسبة من سعر القطعة لها عن طريق إرسال الفلوس لحساب بنكي مثلا ( مع العلم أن الإدارة تطلب نسبة فقط للمبيعات التي فوق 1000 ريال مثلا ) ، مع العلم أنه لا تستطيع الإدارة متابعة من باع ومن لم يبع ، ولكنها تجعل وصول نصيبها على ذمة المشتري ، أي لا توجد طريقة لضمان نصيبها إن كان المشتري لا يريد إرسال نسبته ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
حقيقة ما تقوم به إدارة ذلك الموقع هو من باب السمسرة والدلالة ، فكل من البائع
والمشتري إنما توصل للطرف الآخر عن طريق ذلك الموقع ، فالموقع حكمه حكم الدلال
والسمسار ، وهو عمل جائز . وينظر للفائدة في تعريف السمسرة وحكمها إلى السؤال رقم :
(45726) .
وعليه ، فإذا طلب الموقع
نسبة من ثمن المبيعات التي تتجاوز ألف ريال فذلك حق له ، ويجب على المشتري الوفاء
بهذا الشرط ، لعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( المُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود (3594) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن
أبي داود ” .
والداخل إلى هذا الموقع قد علم هذا الشرط ، فيجب عليه الوفاء به .
وينظر للفائدة إلى السؤال رقم : (142170)
، والسؤال رقم : (178393) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة