0 / 0
3,12613/09/2014

يشتري سلعة عن طريق موقع إلكتروني مع دفع نسبة من قيمة السلعة المشتراه ، فما الحكم ؟

السؤال: 219897

هل يجوز الشراء عبر موقع الكتروني يقوم الناس بعرض أغراضهم للبيع مجانا ، وأقوم أنا بالاتصال بصاحب الغرض لأشتريه منه ، ولكن إدارة الموقع تطلب من كل من قام بعملية شراء أن يدفع نسبة من سعر القطعة لها عن طريق إرسال الفلوس لحساب بنكي مثلا ( مع العلم أن الإدارة تطلب نسبة فقط للمبيعات التي فوق 1000 ريال مثلا ) ، مع العلم أنه لا تستطيع الإدارة متابعة من باع ومن لم يبع ، ولكنها تجعل وصول نصيبها على ذمة المشتري ، أي لا توجد طريقة لضمان نصيبها إن كان المشتري لا يريد إرسال نسبته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

حقيقة ما تقوم به إدارة ذلك الموقع هو من باب السمسرة والدلالة ، فكل من البائع والمشتري إنما توصل للطرف الآخر عن طريق ذلك الموقع ، فالموقع حكمه حكم الدلال والسمسار ، وهو عمل جائز . وينظر للفائدة في تعريف السمسرة وحكمها إلى السؤال رقم : (45726) .

وعليه ، فإذا طلب الموقع نسبة من ثمن المبيعات التي تتجاوز ألف ريال فذلك حق له ، ويجب على المشتري الوفاء بهذا الشرط ، لعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود (3594) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن أبي داود ” .
والداخل إلى هذا الموقع قد علم هذا الشرط ، فيجب عليه الوفاء به .
وينظر للفائدة إلى السؤال رقم : (142170) ، والسؤال رقم : (178393) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android