0 / 0

العمل في شركة تقدم استشارات لشركات الاتصالات والبنوك وغيرها

السؤال: 219911

أعمل في شركه عالميه في مجال نظم المعلومات ، وطبيعة عملي تتطلب تقديم استشارات تقنيه ، أو تنفيذ مشروعات تقنيه لمختلف العملاء ، مثل بنوك – اتصالات – حكومي ، وغيرها.
هل هناك حرج إذا كان العميل بنكا مثلا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
ينبغي للمسلم أن يكون معينا على البر والتقوى ، وأن يكون سدا منيعا أمام الإثم والعدوان ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فإن لم يستطع أن يكون سدا فلا يجوز له أن يكون جسرا يعبر عليه ذلك الإثم .

قال الله تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة / 2 .
ثانيا:
تقديم الخدمات والاستشارات التقنية وغيرها للجهات العامة كالاتصالات والأجهزة الحكومية : جائز ؛ تغليبا لأصله ؛ إذ الأصل في الجهات العامة الحل والإباحة ، إلا إذا كانت الاستشارة أو التقنية متعلقة بأمر محرم ، كما لو طُلب منكم تقديم استشارة تقنية تتعلق بالتجسس على المشتركين ، أو تقديم خدمة محرمة ، أو إعلان عن عمل محرم ، أو سلعة محرمة ، أو نحو ذلك ؛ فالواجب عليكم حينئذ الامتناع عن ذلك ، وعدم مباشرته .
وينظر جواب السؤال رقم : (112902) .

ثالثا :
البنوك إذا كانت ربوية ؛ فلا يجوز التعاون معها ولا تقديم الاستشارات لها ؛ ويحرم مباشرة أي من معاملاتها الربوية ، أو الإعانة على هذه المعاملات الربوية . ؛ لما في ذلك من إعانة المرابين ، وقد جاء في الصحيح لعن المرابي ، ومن أعانه على الربا ، كما روى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : ” لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : (هُمْ سَوَاءٌ ) “.
فلا يجوز إقرار الربا أو الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه .

ومعلوم أن كاتب الربا وشاهده ونحوهم ممن يعين على الربا ، لا يلزم أن يكون موظفا عند أحد المرابيَيْن حتى يكون معينا على الربا ، بل إن هذا الإثم يلحقه ، حتى ولو كانت إعانته في معاملة عارضة ، قام بها مرة واحدة ، فإنه يصدق عليه : أنه كتب ، أو شهد ، أو أعان .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أنا محاسب لدى شركة تجارية وتضطر هذه الشركة للإقراض من البنك قرضا ربويا ، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة ، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه ؟

فأجاب : ” لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء رواه مسلم ، ولعموم قوله سبحانه : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ” .
انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (19/285) .
وهذه المسألة التي سئل عنها الشيخ ابن باز رحمه الله، وأجاب فيها بالتحريم ، أهون من الصورة المذكورة في السؤال ، لما فيها من إعانة قائمة ومتكررة لهذه البنوك الربوية .
وبناء على هذا ، فهذه الشركة التي تعمل بها لها أنشطة مباحة وأخرى محرمة ، فيجوز لك العمل بها بشرط أن تتجنب المشاركة أو الإعانة على الأنشطة المحرمة .
ولمزيد الفائدة يراجع السؤال رقم : (81778) .

وحينئذ : فالواجب عليك أن تتوقى مباشرة المعاملة التي فيها إعانة ، أو استشارة خاصة بالبنوك الربوية ، وتباشر غيرها من المعاملات المباحة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android