تنزيل
0 / 0

الكفارة في اليمين ، هل هي على الفور أم على التراخي ؟

السؤال: 220190

من حنث في يمينه هل تلزمه الكفارة على الفور ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب أداء الكفارة ، هل هو على الفور أم على التراخي
؟
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (10/14) : ” ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : إلَى
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَأَنَّهَا تَجِبُ
بِالْحِنْثِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ : إلَى أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ تَجِبُ عَلَى
التَّرَاخِي ” انتهى .

وذهب بعض الشافعية إلى وجوب
أداء الكفارة على الفور في حال كان الحنث معصية ، كأن يحلف على ترك معصيةً ، ثم
يفعلها ، قالوا : في هذه الحال تلزمه الكفارة على الفور .

جاء في ” تحفة المحتاج في
شرح المنهاج ” (10/18) : ” هَلْ يَجِبُ إخْرَاجُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْفَوْرِ ؟
قَالَ فِي التَّتِمَّةِ : إنْ كَانَ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً ، فَنَعَمْ وَإِلَّا
فَلَا ” انتهى .

والراجح من أقوالهم : أنها
على الفور في حق من قدر على إخراجها ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” قضاء النذر، والكفارة عندنا : على الفور،
فهو كالمتعين، وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت” انتهى، من “الفتاوى الكبرى”
(5/518) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : ” كذلك من حفظ اليمين : إخراج الكفارة بعد الحنث ، والكفارة واجبة فورا ؛
لأن الأصل في الواجبات هو الفورية ، وهو قيام بما تقتضيه اليمين ” انتهى من ” القول
المفيد على كتاب التوحيد ” (2/ 456) ، وينظر : “الشرح الممتع” (15/159) .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android