0 / 0

هل يجب على المرأة تغطية رأسها عند السجود في غير الفريضة ؟

السؤال: 220213

هل يجب على المرأة تغطية رأسها عند السجود في غير الفريضة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تغطية المرأة شعر رأسها في الصلاة كلها واجب ، لا تصح الصلاة إلا به ؛ لما روى أبو داود (641) ، والترمذي (377) ، وحسنه ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” (3/ 206) .
قال الصنعاني رحمه الله :
” الْمُرَادُ بِهَا الْمُكَلَّفَةُ، وَإِنْ تَكَلَّفَتْ بِالِاحْتِلَامِ مَثَلًا، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْحَيْضِ نَظَرًا إلَى الْأَغْلَبِ ” انتهى من “سبل السلام” (1/ 197) .
وقال الترمذي عقبه :
” وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا ” سنن الترمذي – ت بشار – (1/ 487) .
وقال ابن المنذر رحمه الله :
” أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ : أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ، وَعَلَى أَنَّهَا إِنْ صَلَّتْ ، وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ : أَنَّ صَلَاتَهَا فَاسِدَةٌ، وَأَنَّ عَلَيْهَا إِعَادَةَ الصَّلَاةِ ” انتهى من “الأوسط” (5/ 69) .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : العفو عن يسير الشعر ، إذا ظهر من المرأة في الصلاة ، دون الكثير .
فقد سئل عَنْ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ رحمه الله :
” إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، وَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ كَثِيرٌ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (22/ 123) .

ثانيا:
لا فرق في ذلك بين صلاة الفرض وصلاة النفل ، لعدم الدليل على الفرق .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الأصل : أن ما ثَبَتَ في النَّفْل ، ثَبَتَ في الفرض؛ إلا بدليل .
ويدلُّ لهذا الأصل : أن الصَّحابة رضي الله عنهم لما حَكَوا أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يُوتِرُ على راحلته قالوا : (غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبةَ) متفق عليه ، فلما حَكَوا أنه يوتر، ثم قالوا : (غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة) ، دَلَّ ذلك على أنَّ المعلومَ : أنَّ ما ثَبَتَ في النَّفل ثبتَ في الفرض ” انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (3/ 73) .

ولم يذكر أحد من أهل العلم ، فيما نعلم ، فرقا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة ، في ذلك ، بل مقتضى الإجماع المنقول سابقا : أن ذلك في عموم الصلاة .

ثالثا :
وأما سجود الشكر ، وسجود التلاوة : هل لهما حكم صلاة النافلة ، في الطهارة ، وستر العورة ، وسائر الأحكام ، أو ليس لهما حكمها ؟
فيه خلاف بين أهل العلم ، على قولين .
ولا شك أن الأحوط أن يراعى فيه شروط الصلاة ، عند القدرة على ذلك ، لقوة الخلاف في المسألة ؛ بل قال ابن قدامة رحمه الله :
” يُشْتَرَطُ لِلسُّجُودِ مَا يُشْتَرَطُ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ ؛ مِنْ الطَّهَارَتَيْنِ مِنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَالنِّيَّةِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ ، تُومِئُ بِرَأْسِهَا . وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ . وَعَنْ الشَّعْبِيِّ فِي مَنْ سَمِعَ السَّجْدَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ يَسْجُدُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ . ” انتهى من “المغني” (1/444) .
وينظر : “المجموع شرح المهذب” للنووي (4/63) ، “الموسوعة الفقهية الكويتية” (24/214-215) .

واختار بعض أهل العلم : أن سجود التلاوة ليس بصلاة ، ولا يشترط له ، ما يشترط في الصلاة : من الطهارة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” الصحيح أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة ، بل هو مثل سجود التلاوة ، لا مانع من السجود وإن كان على غير طهارة ، وهكذا سجود الشكر ليس له شرط الطهارة، فيسجد وإن كان على غير طهارة ؛ لأنه ليس من جنس الصلاة ، بل هو ذل لله واستكانة وعبادة له سبحانه من جنس الذكر ، ومن جنس التسبيح والتهليل ، ومن جنس قراءة القرآن ” انتهى ملخصا من “فتاوى نور على الدرب” (10/ 463-464) .

وهذا القول : هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وهو الصواب .
ينظر: “الشرح الممتع” (4/89-90) .
وينظر أيضا : جواب السؤال رقم : (4908) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android