يوجد اليوم ما يسمى بالفواتير المخصومة مباشرة من رصيد الهاتف حيث تسمح هذه الخدمة للمشترك بشراء المنتجات من جهة ثالثة لا علاقة لها بشركة الهاتف وذلك من خلال خصم قيمة هذه المشتريات من رصيد الهاتف ، فهل يأخذ رصيد الهاتف في هذه الحالة حكم النقود ؟
حكم استعمال رصيد الهاتف ثمناً للمشتريات
السؤال: 220237
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إن العقد القائم بين العملاء وشركات الاتصال هو عقد إجارة ، فالعميل مستأجر والشركة مؤجِّرة ، ومحل العقد : منفعة أبراج الاتصالات التي يتمكن المستأجر من خلالها من الحصول على الخدمات المطلوبة من اتصال وغيره .
والأجرة يتم دفعها مسبقاً في البطاقات مسبقة الدفع ، أو لاحقاً في البطاقات المفوترة .
والرصيد الموجود لدى العميل يمثل المنفعة التي ملكها من الشركة .
وبمقتضى عقد الإجارة يثبت للعميل ملك المنفعة وهو الرصيد الموجود في البطاقة ، كما يثبت ملك الأجرة للمؤجر ؛ لأنه عقد معاوضة .
وبما أن هذه المنفعة ملك للمستأجر ، فيحق له التصرف بها كما يشاء استعمالا واستغلالاً ، إذا لم يوجد شرط يقيد ذلك .
وعليه :
فشراء الإنسان لبعض السلع من المحلات التجارية بجزء من رصيده في بطاقة الاتصال ، هو من باب شراء السلع بالمنافع ، وهو أمر جائز لا حرج فيه ، ولا يشترط في البيع أن يكون بالنقد ، بل قد يكون بالنقد وغيره من المنافع والأعيان .
وإذا طلبت شركة الاتصال أجرة مقابل هذه الخدمة : فلا بأس بذلك ، وهي بمثابة الأجرة على تقديم خدمة نقل المنفعة من العميل للتاجر ، وسواء تم تحويلها للتاجر على شكل رصيد أم سيولة نقدية .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب