0 / 0

له نصف رأس مال الشركة ويأخذ نسبة إضافية على قيامه بالإدارة فكيف تكون زكاته ؟

السؤال: 220314

مدير شركة يملك نصف أسهمها ، له نصف أرباحها السنوية مقابل أسهمه في الشركة، وله ثلث الأرباح الإجمالية للشركة مقابل إدارته لها . السؤال: هل يزكي هذا المدير رأسماله في الشركة مع الأرباح مع ما يعود له مقابل الإدارة ؟ أم يزكي رأسماله مع الأرباح فقط ، باعتبار ما يعود له مقابل الإدارة أجرة لا تزكى كسائر أجرة الأجراء . وبالأرقام : إذا كان رأسمال المدير 5 ملايين ، وأرباحه 6 ملايين ، ومقابل إدارته 4 ملايين؛ هل يزكي 15 مليون [ 5+ 6 + 4 ] ؟ أم يزكي 11 مليون فقط على اعتبار 4 ملايين أجرة لا تُزَكّى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
المدير المساهم في رأس المال ويتقاضى نسبة إضافية مقابل قيامه بإدارة الشركة هو في الحقيقة لا يخرج عن كونه شريكا ، ولا يكون بذلك أجيرا في هذه الشركة ، لأن :
1- أن العوض الذي يتقاضاه مقابل الإدارة مقدر بالنسبة وليس أجرا مقطوعا ، وإذا لم يكن هناك ربح فإنه لا يأخذ شيئا مقابل إدارته ، وهذا شأن الشريك لا الأجير .
2- أن الفقهاء نصوا على جواز جعل نصيب الشريك المنفرد بالعمل في شركة العِنَانِ زائدا عن نصيب شريكه ، بل جعل بعضهم هذه الزيادة شرطا لصحة ذلك.
قال الزركشي :
" وأما ما جمع شركة ومضاربة – كأن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، مثل أن يخرج كل واحد منهما ألفا ليعمل أحدهما فيهما – فلا بد وأن يشترط للعامل أكثر من ربح ماله ، كأن يشترط له الثلثان ، أو النصف والربع ، ونحو ذلك في مسألتنا، ليكون الزائد على ربح ماله مقابلا لعمله في نصيب صاحبه " انتهى من " شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (4/ 131) .
وقد سبق بيان جواز هذا النوع من الشراكة في جواب السؤال : (165923 ) .
وبهذا يتبين أن ما تأخذه من ربح إضافي مقدر بالنسبة مقابل إدارتك لهذه الشركة ليس له حكم الأجرة .

 

ثانيا:
كيفية حساب الزكاة في البنود المذكورة في السؤال يكون على النحو التالي :

 

1. زكاة نصيبه من رأس مال الشركة يكون بحسب الوعاء الزكوي لتلك الشركة ، وليس بناء على المساهمة التي تمت عند انعقاد الشركة بأن تُقوّم السلع والمواد التي تم شراؤها بقصد بيعها عند نهاية الحول بالسعر الذي تباع به ، ثم يضاف إلى ذلك الأموال النقدية الموجودة في الشركة أو في أرصدة البنوك ، والديون التي للشركة على الآخرين والتي يرجى تحصيلها ، ثم يخرج من ذلك كله ربع العشر.
2. ومثله بالنسبة للربح المستحق نتيجة المساهمة برأس المال فإنه تابع لرأس المال، يزكى بزكاة أصله .
وقد سبق توضيح كيفية زكاة أموال الشركة وأرباحها في جواب السؤال : (72315 ) .
3. أما زكاة نصيبه المستحق مقابل إدارة الشركة فقد وقع في كيفية زكاته خلاف بين العلماء رحمهم الله ، والأقرب أنه تجب الزكاة فيه إذا تم الحول كما وجبت الزكاة في الربح المستحق بسبب المساهمة في رأس المال سواء قُسَم أم لم يقسم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" حصة المضارب فيها خلاف هل تجب الزكاة فيها أو لا ؟
والصحيح أنه إذا تم الحول وهي لم تقسم أن فيها الزكاة ؛ لأنها ربح مال تجب زكاته فيجب عليه أن يزكيه ، ولأن هذا هو الظاهر من عمل الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم : أنه إذا وجبت الزكاة في المال أخرجت منه ومن ربحه " انتهى من " التعليق على الكافي" (3/121) .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (139631) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android