تنزيل
0 / 0
54,31626/08/2014

حكم من كان يصلي نافلة أو فريضة وسمع الأذان أثناء الصلاة

السؤال: 220461

أعيش في بلد لا يُرفع فيه الأذان ، إلا أن أخي يؤذن من حين لآخر في البيت عند حلول وقت الصلاة ، ففي صلاة الفجر مثلاً قد يستيقظ بعد دخول الوقت بخمس أو خمس عشرة أو عشرين دقيقة . أمّا انا فقد منّ الله عليّ بالاستيقاظ مبكراً ، فأنتظر خمس دقائق بعد دخول الوقت ، فإن سمعت صوت أذانه من الغرفة المجاورة وإلا شرعت في صلاتي ، وهنا يحدث الإشكال ؛ لأنه قد يستيقظ ويؤذن وأنا في الصلاة ، سواء السنة أو الفرض ، فما العمل عندئذٍ ؟ هل أقطع الصلاة أم لا ؟ وهل يلزمني انتظار أذانه مهما طالت المدّة أم ماذا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا: يستحب لمن صلى وحده أن يؤذن ويقيم على الراجح من أقوال أهل العلم ، لعموم فضل
الأذان ، أخرج ابن المنذر في “الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف” (1235) عن أَبِي
عُثْمَانَ ، قَالَ : ” رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ
صُلِّيَ فِيهِ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ” انتهى . وفي الأوسط أيضا (3 / 60) : ”
وَرُوِّينَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ
الصَّلَاةُ مَعَ الْقَوْمِ أَذَّنَ وَأَقَامَ ” انتهى . وفيه أيضا (3 / 61) : ”
وَحَكَى الرَّبِيعُ عَنْهُ ( الشافعي ) أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ مَسْجِدًا
أُقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ فِي نَفْسِهِ
. وَسُئِلَ أَحْمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ كَذَا فَعَلَ
أَنَسٌ ؟ ….. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنِ
اقْتَصَرَ عَلَى أَذَانِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ،
وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوتَهُ فَضْلُ الْأَذَانِ ” انتهى .
وجاء في “المغني” لابن قدامة (1 / 303) : ” وَالْأَفْضَلُ لِكُلِّ مُصَلٍّ أَنْ
يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ ، إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ يُصَلِّي قَضَاءً أَوْ فِي غَيْرِ
وَقْتِ الْأَذَانِ لَمْ يَجْهَرْ بِهِ . وَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ ، فِي
بَادِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ، اُسْتُحِبَّ لَهُ الْجَهْرُ بِالْأَذَانِ ؛ لِقَوْلِ
أَبِي سَعِيدٍ : ” إذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ
بِالصَّلَاة ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى
صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْت ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ –
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –” انتهى.
على أن الخطاب بالأذان العام ، وإعلان الناس بدخول الصلاة : إنما هو للرجال ، لا
للنساء .
وأما المرأة تؤذن لنفسها ، بصوت خفيض ، حيث لا يسمعها أحد من الرجال الأجانب : فلا
حرج فيه .
قال الشوكاني رحمه الله :
” الأذان : إعلام بدخول الوقت ، ودعاء إلي الصلاة ؛ فلا يكون إلا برفع الصوت ،
والمرأة مأمورة بالستر ، ولم يسمع في أيام النبوة ، ولا في الصحابة ، ولا فيمن
بعدهم من التابعين وتابعيهم : أنه وقع التأذين المشروع ، الذي هو إعلام بدخول الوقت
ودعاء إلي الصلاة ، من امرأة قط .
وأما أذان المرأة لنفسها ، أو لمن يحضر عندها من النساء ، مع عدم رفع الصوت رفعا
بالغا : فلا مانع من ذلك …” انتهى، من “السيل الجرار” (1/122) .
وقد روي عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها ، : ” أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ
وَتُقِيمُ ” .
وينظر : “الأوسط” ، لابن المنذر (3/53) .

ثانيا: الواجب عليك قبل الشروع في صلاة الفريضة أن تتيقني من دخول الوقت , وهذا
أصبح متاحا ميسورا الآن عبر الساعة ، وبرامج مواقيت الصلوات في النت ونحوه ، فإن
تيقنت من دخول الوقت وشرعت في الصلاة ثم سمعت أذان أخيك فأكملي صلاتك ولا تقطعيها ،
بل لا يجوز لك حينئذ قطعها اتفاقا ، ولا يشرع لك ترديد الأذان فيها على الراجح ،
أما من كان يصلي الفريضة وسمع الأذان ، وتبين أنه شرع في الصلاة قبل دخول الوقت ،
فهنا يجب عليه أن يقطع الصلاة ؛ لأنه لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد سبق بيان
هذا في الفتوى رقم : (148194).

أما بالنسبة لمن كان يصلي النافلة ، ثم سمع الأذان فلا يقطع الصلاة ، ولكن هل
يردد الأذان في النافلة أو لا يردده ، اختلف في ذلك أهل العلم .
جاء في “مجموع الفتاوى” (22 / 72): ” إذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ
فِي صَلَاةٍ فَإِنَّهُ يُتِمُّهَا ، وَلَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ عِنْدَ
جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ . وَأَمَّا إذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي قِرَاءَةٍ
أَوْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ ذَلِكَ وَيَقُولُ مِثْلَ مَا
يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ” انتهى.

ثالثا: لا يجب عليك أن تنتظري أذان أخيك ؛ بل يجوز لك بمجرد دخول الوقت أن تؤذني
أنت ، وتصلي .
وإذا أمكنك أن تجتمعي أنت وأخوك ، وتصليا جماعة ، حيث لا يدرك هو الجماعة في مع
الناس في مسجد ، فهو خير لكما ؛ تقيمان شعيرة الجماعة ، وتؤجران على الصلاة ، وهي
أزكى لكما من صلاة كل منكما بمفرده .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (40113).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android