0 / 0

وجدت ساعة بمكة ثم ألقتها في سلة المهملات

السؤال: 220753

لقد ذهبت إلى الحج ، ومكثت شهرا ، بعد أن وصلت ، وقمت بأداء العمره وتحللت .
وفى يوم من الأيام طفت بالكعبة ، فوجدت ساعة ليست قيمة على الإطلاق ، وأجزاء منها مكسورة ، ولكنها تعمل ، وفى هذه الأثناء كانت ساعتى لا تعمل ، وكنت في حاجة لمعرفة الوقت ، وخاصة أوقات الصلاة ؛ لأننى كنت أسكن فى العزيزية ، وهى بعيده عن الحرم ، فأخذتها ، واستعملتها فترة إقامتى فى مكة ، وحين انتهيت من مناسك الحج وذهبت إلى المدينة تخلصت منها بالقائها فى سلة المهملات .
ما حكم ما فعلته ؟ وكيف أكفر عن هذا الذنب ؟
علما بأنه على أغلب الظن أنى لم أكن محرمة ، فما هى الكفارة في حالة إذا كنت محرمة أو كنت غير محرمة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
شدد الشرع في حكم ما يجده الإنسان من أموال في مكة ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) رواه البخاري (109) ، ومسلم (2414).
ومعنى ( سَاقِطَتُهَا ) أي ما يسقط من صاحبه من مال ويضيع منه .
ومعنى ( مُنْشِدٍ ) أي يبحث ويسأل عن صاحبها .
فمعنى الحديث : أن من وجد مالا بمكة فلا يحل له أخذه إلا إذا كان سيظل يسأل عن صاحبه طول عمره ، فإن مات قبل أن يجد صاحبها فإنه يوصي أولاده أن يسألوا عن صاحبها أو عن ورثته من بعده … وهكذا .
أما المال الذي يجده الإنسان في غير مكة فإنه يسأل عن صاحبه سنة كاملة ، ثم بعد السنة له أن ينتفع به إذا لم يجد صاحبه .
وهذا التشديد من الشرع في الأموال الضائعة في مكة حمايةً منه لأموال الحجاج والمعتمرين .
فمن رأى مالا ضائعا من صاحبه وعلم أنه إن أخذه لزمه أن يبحث ويسأل عن صاحبه طول عمرة ، فالغالب أنه لن يأخذه بل سيتركه مكانه ، وهكذا سيفعل كل من يراه ، حتى يأتي صاحب المال فيجد ماله في المكان الذي فقده فيه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وهذا من خصائص مكة ، والفرق بينها وبين سائر الآفاق (البلاد) في ذلك : أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد ” انتهى من ” زاد المعاد ” (3/398) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” لقطة مكة المكرمة ( وهي المال الذي يجده الإنسان ) تختص بأنها لا تحل لأحد أن يلتقطها إلا من أراد أن ينشدها دائماً ، أو يسلمها إلى ولي الأمر الذي يتسلم مثل هذه الأموال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ) ، والحكمة من ذلك الأمر هي : أن اللُقطة إذا بقيت في أماكنها فإن أصحابها ربما يرجعون إليها فيجدونها ” انتهى من ” فتاوى إسلامية ” (2/311) .
وعلى هذا ، فينبغي لمن وجد لقطة في مكة أن يتركها مكانها ، إلا إذا خشي أن يأتي أحد ويأخذها لنفسه ، فإنه يأخذها ويعطيها للجهات المسئولة عن حفظ الأموال الضائعة ، وقد علم الناس أن من فُقد منه مال فإنه يذهب ويسأل عند لدى تلك الجهات .
هذا حكم التقاط المال في مكة .
وكان هذا هو الواجب عليك حينما وجدت تلك الساعة وأخذتيها .
ورميك لها في سلة المهملات يدل على خوفك من الله أن تكوني فعلت شيئا حراما ، وقد أردت بذلك التخلص منها حتى لا تقعي في الإثم ، ولكنه خطأ آخر ، ولا ينجيك من إثم أخذك لها ، لأن هذا تضييع للمال وإتلاف له ، وقد نهانا الشرع الحنيف عن تضييع المال .
ثانيا :
قولك عن تلك الساعة : إنها ليست قيمة على الإطلاق .
ليس من شرط وجوب البحث والسؤال عن صاحب ما يجده الإنسان من الأموال أن يكون قيما ، بل الشرط أن تكون له قيمة بحيث يهتم صاحبه به إن فقده ويسأل عنه، والغالب أن الساعات كذلك ، يهتم بها صاحبها ويسأل عنها .
ثالثا :
حيث إنك لم تقومي بالواجب عليك حين أخذت تلك الساعة فإن الواجب عليك الآن أن تتصدقي بقيمة تلك الساعة عن صاحبها ، ويكون له ثواب تلك الصدقة ، وتكونين أنت قد تبت من ذلك الخطأ وتخلصت من الإثم . فبهذا تكفرين عن هذا الذنب .
ولا فرق بين كونك محرمة عندما أخذتيها أو غير محرمة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android