0 / 0
3,87307/10/2014

صرف أموال وقف المسجد لدفع نفقات المرافعات القضائية

السؤال: 220755

هل يجوز صرف أموال وقف المسجد لدفع نفقات المرافعات القضائية في نزاعات بين الأمناء أنفسهم ؟ أي فريق من الأمناء يرفع القضية ضد الفريق الآخر ، بخصوص إدارة المسجد ، علمًا بأنّ مثل هذه المرافعات تكلّف مبالغ كثيرة في بريطانيا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أموال وقف المسجد هي أموال حُبِست على مصالح المسجد ، وعمارته ، وصيانته ، وما يتعلق بذلك من إقامة الدعوة إلى الله فيه ، وعمارته بالعلم النافع ، والعمل الصالح ؛ فما كان من ذلك : شرع صرف أموال الوقف فيه ، وما لم يكن منه ، لم يشرع صرف أموال الوقف فيه ، بل هي أمانة في يد المتصرف فيها ، لا يحل له أن يضعها في غير موضعها ، أو غير المصرف الذي حدده الواقف ، إن كان حدد لوقفه مصرفا معينا .
فإن وضعها في غير مصرفها المحدد شرعا ، أو المحدد من قبل الواقف ، وجب عليه أن يضمنها من ماله .

قال القرافي رحمه الله :
” اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) ، ولقوله عليه السلام : ( من ولي من أمور أمتي شيئا ، ثم لم يجتهد لهم ولم ينصح ، فالجنة عليه حرام ) ” انتهى من ” الفروق ” (4/39) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَعْنَى هَذَا ؛ فَإِنَّ وَصِيَّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرَ الْوَقْفِ وَوَكِيلَ الرَّجُلِ فِي مَالِهِ ؛ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُ بِالْأَصْلَحِ فَالْأَصْلَحِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) ، وَلَمْ يَقُلْ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ حَسَنَةٌ ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (28/250) .

وقال – أيضا – رحمه الله :
” إِذا تعدى النَّاظر فِي الْوَقْف ، مثل أَن يصرف المَال إِلَى من لَا يسْتَحقّهُ ، سَوَاء إِلَى نَفسه أَو غَيره . أَو فرط فِيهِ ، مثل أَن يدع اسْتِخْرَاج مَا يجب استخراجه من مَال الْوَقْف : فَإِن الْوَاجِب ، إِذا لم يستقم ، أَن يسْتَبْدل بِهِ نَاظر غَيره يقوم بِالْوَاجِبِ ، أَو يضم إِلَيْهِ أَمِين . ولمستحق الْوَقْف مُطَالبَة النَّاظر بالمحاسبة على الْمُسْتَخْرج والمصروف الْمُتَعَيّن للأماكن الْمَوْقُوفَة ، وَتعيين المستأجرين لَهَا لينظروا مَالهم ، ويستدلوا بذلك على صَدَقَة فِيمَا يُخْبِرهُمْ أَو كذبة ، وعَلى عدله وجوره . فقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتعْمل رجلا يُقَال لَهُ ابْن اللتبية ، فَلَمَّا رَجَعَ حَاسبه ، مَعَ أَنه كَانَ لَهُ ولَايَة فِي صرفهَا ، والمستحق غير معيَّن .. ” انتهى من ” مختصر الفتاوى المصرية ” (1/401-402) .
وينظر أيضا : ” مجموع الفتاوى ” (29/200-202) .

وبناء على هذا ؛ فأمثال هذه المنازعات بين أمناء وقف المسجد ، حول من هو أحق بالإدارة ليست من مصلحة المسجد ، وصرف أموال المسجد عليها ليس فيه تحقيق لمقصد الواقف ، فلا يصح صرف أمواله على هذا المرافعات .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android