قرأت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين في عدة مواضع عن مسألة الوضوء من مس ذكره ، ورأيته رجح عدم وجوب الوضوء على من مس ذكره بدون شهوة ، ولكن في كتاب الأصول من علم الأصول قرأت له كلاما فهمت منه ترجيح العمل بحديث من مس ذكره فليتوضأ ، وذلك في باب التعارض من كتاب الأصول من علم الأصول ، فما هو مذهب الشيخ محمد بن عثيمين في هذه المسألة ؟
ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الوضوء من مس الذكر
Question: 220902
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of Allah and his family.
مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الجمع بين حديثي طلق بن علي : ( إنما هو بضعة منك) ، وبين حديث بسرة بنت صفوان : ( من مس ذكره فليتوضأ ) ، وذلك بأن يحمل الأمر في حديث بسرة على الوجوب إذا كان المس بشهوة ، وإذا كان المس لغير شهوة فإنه يستحب الوضوء ممن مس الذكر ولا يجب .
وكلام الشيخ رحمه الله في شرح كتاب “الأصول” كان مجرد نقل لكلام العلماء الذين رجحوا حديث بسرة على حديث طلق ، ثم ختم الشيخ رحمه الله الكلام ببيان الراجح عنده فقال : ” ولكن بعض العلماء يقول : إن الجمع ممكن فيكون من القسم الأول ، وقالوا : إن الترجيح متعذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعها ، وهي قوله : ( إنما هو بضعة منك ) ، فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول ، لا يمكن رفعه ؛ لأنه يستلزم تكذيب هذه العلة ، مع أنها ثابتة ، فكما أنك لو لمست أذنك أو لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض الوضوء ، لأن ذلك بضعة منك ، فكذلك إذا لمست عضوك ، فما علل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة ؛ لأنه يلزم تكذيب تعليل الحكم بهذه العلة مع قيامها ، وهذا شيء مستحيل ، ولهذا قالوا : إنه يجب الجمع… ” إلى أن قال : ” والأقرب أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب إلا إذا كان لشهوة ، فإن الأقرب الوجوب . ومع ذلك لو أن أحدا مس ذكره بشهوة ثم صلى بدون وضوء ، لم نأمره بالإعادة ، لاحتمال أن يكون الأمر على الاستحباب مطلقا ” . انتهى من ” شرح الأصول من علم الأصول ” (ص595-596) .
وقد فصَّل الشيخ رحمه الله الكلام في هذه المسألة في ” شرح بلوغ المرام ” (1/258-261) .
وقد سبق بيان ترجيح الشيخ رحمه الله في الفتوى رقم : (82759) .
والله أعلم .
Was this answer helpful?
Source:
موقع الإسلام سؤال وجواب
Similar Topics