0 / 0

هل يجوز استعمال ” الكريمات” التي تمنع ظهور التجاعيد أو تزيلها من الوجه ؟

السؤال: 220963

حصل زوجي مؤخراً على وظيفة جديدة حيث ينبغي عليه في هذه الوظيفة بيع العديد من المنتجات ، والتي هي في الغالب مساحيق وكريمات طبية لعلاج مشاكل جلدية وغيرها من الحالات ، ومن ضمن هذه الكريمات ، كريمات مضادة للشيخوخة وهي تلك التي تعمل على إزالة التجاعيد .
لذا فسؤالي هو: هل يجوز بيع هذه الكريمات المضادة للشيخوخة ؟ ففي أغلب الأحيان، يقوم زوجي ببيع هذه المنتجات لنساء غير محجبات/ منقبات ، فهل يمكن وصف هذه الكريمات والمستحضرات بأنها مستحضرات تجميلية ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه لا حرج ، إن شاء الله ، على المرأة من استعمال هذه الكريمات وقايةً وعلاجاً ، وبالتالي لا حرج من بيعها للنساء ، وكون المرأة غير محجبة لا يمنع من بيعها هذه " الكريمات " ؛ لأنه يبيع شيئا مباحاً يستعمل على وجه مباح ، وليس في ذلك تبرج بالزينة المحرمة أمام الرجال ، ولا إعانة على منكر ؛ وإنما غايته رد الوجه إلى أصل خلقته ، أو المحافظة عليه : ألا تصيبه التجاعيد ، وفي كلتا الحالتين : لا مانع من استخدام تلك الكريمات ، أو بيعها لمن يستعملها في ذلك . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج على المرأة من استعمال الكريمات والمراهم التي تمنع من ظهور التجاعيد ، أو تخفف منها ، أو تزيلها وتخفيها بعد وجودها .

ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على تحريم مثل هذه الأمور أو النهي عنها .
وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن ” الورس” طلباً للجمال والنضارة .
فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ” كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ ” رواه أبو داود (311) ، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.
قال العراقي : ” الْوَرْسُ : نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ ” .
انتهى من “طرح التثريب” (5/49).
قال أبو منصور الأزهري : ” قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره .
وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ : طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.
وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها ” .
انتهى من “تهذيب اللغة” (8/128).
وقال ابن القيم عن الورس : ” يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَفِ وَالْحَكَّةِ وَالْبُثُورِ الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ إِذَا طُلِيَ بِهِ” انتهى من “زاد المعاد” (4/370).
و”الكلف” : بقع صغير كحبة السمسم تكون في الوجه ، ولونها بين السواد والحمرة .
انظر : ” القاموس المحيط ” (ص 1099) .
وقد يتأكد في حق المرأة المتزوجة إذا كان في وجهها من التجاعيد ما يُنفر زوجها منها .
قال ابن الجوزي : ” وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف ، وتُحسِّن الوجه للزوج : فلا أرى بها بأساً ” انتهى من “أحكام النساء” (ص: 160) .
واستعمال هذه ” الكريمات ” ليس من باب تغيير الخلقة الذي ورد النهي عنه ؛ لأن المحرم من ذلك ما كان باقياً ، كالوشم والتفليج والجراحات التجميلية التي تعمل على ” إحداث تغيير دائم في خلقة الإنسان ” .
أما ما لا يبقى كالكحل والحناء ونحوهما : فالنهي لا يتناولهما .
قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان : ” وهذه الإجراءات التي تزيل التجاعيد لا تبقى ، بل هي قصيرة الأمد ، وتحتاج المرأة إلى تكرارها في مدة قصيرة ” .
انتهى من “الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية ” ( صـ 262).

وهذه الكريمات قريبة الشبه بمساحيق التجميل التي تضعها النساء على وجوههن للزينة .
قال الشيخ ابن باز : ” المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا : فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئاً كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى : فإنها تمنع من أجل الضرر” .
انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (6/395).

ولا فرق في هذا الحكم بين من يستخدمها من باب العلاج ، أو من باب الوقاية والحرص على نضارة البشرة والمحافظة على حيويتها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android