0 / 0

ماذا يفعل الطبيب المناوب إذا تم الاتصال به لإسعاف مريض وهو في الصلاة؟

السؤال: 221273

طبيب يعمل في إحدى المستشفيات وهناك أوقات يجب أن يكون هو تحت الطلب للحالات الطارئة والغير طارئة وذلك عن طريق الاتصال به عبر الهاتف ، ماذا يفعل هذا الطبيب إذا تم الاتصال به وهو لا يعلم هل الاتصال لحالة حرجة أم لا وذلك أثناء صلاة الفرض والنافلة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من المناسب هنا أن يتم التنسيق بينه وبين من معه في حالة الاستدعاء إذا أمكن : بأن يكون هناك تمييز في طلبه – إن كان طلباً مباشراً – بين الحالات التي يمكن تأخير طلبه فيها إلى أن يقضي صلاته ، والحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير .
وإذا كان الطلب عن طريق الهاتف ، كما هو مذكور في السؤال ، فإذا أمكن تخصيص رقم للاتصال به في الحالات الطارئة ، وآخر في الحالات المعتادة ، فهو أمر مناسب له ، يفيده في مثل حال الصلاة .

وإن لم يمكن ذلك : فإنه ينظر :
فإن كانت العادة أنهم لا يستدعونه إلا في الحالة الطارئة : قطع صلاته ، في حال استدعائهم له ، إن كان إتمامه سوف يؤخره ويشغله عن ذلك الأمر المهم .
فإن كان قد أوشك على الفراغ منها : أتمها ، وخففها ، لئلا ينقطع عن ذلك الطارئ .
وإن لم يكن لهم عادة مستقرة في ذلك ، بل يمكن أن يستدعوه في الحالات الطارئة وغيرها ، فإنه يبني على غلبة ظنه ؛ فإن غلب على ظنه أن غيره سيسد مكانه إلى أن يفرغ من صلاته ، أو أن الحالة لا يضرها التأخر اليسير ، إلى أن يقضي صلاته : فلا حرج عليه في إتمام صلاته ، ثم إدراك شغله وحاجته .
وإن غلب على ظنه أن الحالة ستضرر بذلك : وجب عليه قطع صلاته ، أو إتمامها خفيفة ، على ما سبق ذكره .
وإن لم يترجح عنده شيء : فالأصل إتمام صلاته ، ويشرع له تخفيف قراءته ، وأذكاره ودعائه ، فيأتي بالواجب ، وأقل ما تصح به صلاته ، ويتجوز فيها ، ليدرك حاجته وشغله .

وبالجملة : فإن قطع الصلاة لإنقاذ نفس من الهلاك ونحو ذلك : أمر مشروع ، ثم يبقى تفاصيل ذلك بحسب ما يظهر من واقع الحال .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” قطع الصلاة لمصلحة مهمة ، أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق ، أو إنقاذ غريق ، أو دفع صائل أو ما أشبه ذلك : كل هذا لا بأس به ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن باز (9/ 303) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم ؛ لأن إنقاذ المعصوم واجب ويفوت إذا استمر في صلاته ، أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب ، ولكنه يمكنه تداركها بعد أن ينقذ هذا المعصوم ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن عثيمين .

ولا شك أن قطع صلاة النفل : أسهل وأخف من قطع صلاة الفريضة ، والأمر فيه أوسع ، ولذلك يقطعها على جميع الاحتمالات .

وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة فقال :
” يقطع صلاة النافلة مطلقاً ، وأما الفريضة فلا يقطعها إلا لضرورة بأن علم أو غلب على ظنه أنها حالة طارئة ” انتهى .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (3878) ، وجواب السؤال رقم : (134285) ، وجواب السؤال رقم : (65682) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android