ماذا يفعل الطبيب المناوب إذا تم الاتصال به لإسعاف مريض وهو في الصلاة؟
السؤال: 221273
طبيب يعمل في إحدى المستشفيات وهناك أوقات يجب أن يكون هو تحت الطلب للحالات الطارئة والغير طارئة وذلك عن طريق الاتصال به عبر الهاتف ، ماذا يفعل هذا الطبيب إذا تم الاتصال به وهو لا يعلم هل الاتصال لحالة حرجة أم لا وذلك أثناء صلاة الفرض والنافلة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من المناسب هنا أن يتم التنسيق بينه وبين من معه في حالة الاستدعاء إذا أمكن : بأن
يكون هناك تمييز في طلبه – إن كان طلباً مباشراً – بين الحالات التي يمكن تأخير
طلبه فيها إلى أن يقضي صلاته ، والحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير .
وإذا كان الطلب عن طريق الهاتف ، كما هو مذكور في السؤال ، فإذا أمكن تخصيص رقم
للاتصال به في الحالات الطارئة ، وآخر في الحالات المعتادة ، فهو أمر مناسب له ،
يفيده في مثل حال الصلاة .
وإن لم يمكن ذلك : فإنه ينظر :
فإن كانت العادة أنهم لا يستدعونه إلا في الحالة الطارئة : قطع صلاته ، في حال
استدعائهم له ، إن كان إتمامه سوف يؤخره ويشغله عن ذلك الأمر المهم .
فإن كان قد أوشك على الفراغ منها : أتمها ، وخففها ، لئلا ينقطع عن ذلك الطارئ .
وإن لم يكن لهم عادة مستقرة في ذلك ، بل يمكن أن يستدعوه في الحالات الطارئة وغيرها
، فإنه يبني على غلبة ظنه ؛ فإن غلب على ظنه أن غيره سيسد مكانه إلى أن يفرغ من
صلاته ، أو أن الحالة لا يضرها التأخر اليسير ، إلى أن يقضي صلاته : فلا حرج عليه
في إتمام صلاته ، ثم إدراك شغله وحاجته .
وإن غلب على ظنه أن الحالة ستضرر بذلك : وجب عليه قطع صلاته ، أو إتمامها خفيفة ،
على ما سبق ذكره .
وإن لم يترجح عنده شيء : فالأصل إتمام صلاته ، ويشرع له تخفيف قراءته ، وأذكاره
ودعائه ، فيأتي بالواجب ، وأقل ما تصح به صلاته ، ويتجوز فيها ، ليدرك حاجته وشغله
.
وبالجملة : فإن قطع الصلاة لإنقاذ نفس من الهلاك ونحو ذلك : أمر مشروع ، ثم يبقى
تفاصيل ذلك بحسب ما يظهر من واقع الحال .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” قطع الصلاة لمصلحة مهمة ، أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق ، أو إنقاذ غريق ، أو دفع
صائل أو ما أشبه ذلك : كل هذا لا بأس به ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن
باز (9/ 303) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم ؛ لأن إنقاذ المعصوم واجب ويفوت إذا استمر في صلاته ،
أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب ، ولكنه يمكنه تداركها بعد أن ينقذ هذا المعصوم
” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن عثيمين .
ولا شك أن قطع صلاة النفل : أسهل وأخف من قطع صلاة الفريضة ، والأمر فيه أوسع ،
ولذلك يقطعها على جميع الاحتمالات .
وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة فقال :
” يقطع صلاة النافلة مطلقاً ، وأما الفريضة فلا يقطعها إلا لضرورة بأن علم أو غلب
على ظنه أنها حالة طارئة ” انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (3878) ، وجواب السؤال رقم : (134285) ، وجواب
السؤال رقم : (65682) .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة