أب له خمسة أبناء وثلاث بنات أراد أن يقسم أمواله في حياته علما أن ثلاثة من أبنائه الكبار بدؤوا العمل معه وكان يملك محلا وقطعة أرض ومسكن وسيارة،ثم بعد مدة اشترى الأب بمشاركة أبنائه الثلاثة قطعة أرض وثلاث محلات هذه كلها كتبت باسم الأب ، وبعدها اشتغل الأبناء الثلاثة حتى بدأت تكثر أموالهم .
وفي هذه الفترة بدأ أحد الأبناء الثلاثة يستقل بنفسه فاشترى لنفسه سيارات ومحلات وسكن وصار له صندوق لأمواله خاص به فبقي ابنان يعملان مع بعض ثم انضم إليهم الابن الرابع
وكثرت أموالهم واشتروا محلات ومساكن والسيارات وكتبت بأسمائهم
وفي هذه الفترة بعد ما كثرت أموال الأبناء صار الأب لا يطالبهم بأموالهم أو الأشياء التي كتبت بأسماء أبنائه واكتفى بأمواله والأشياء المكتوبة باسمه أما الابن الخامس فكان صغيرا ويدرس ولم يعمل معهم، أما البنات فتزوجن كلهن.
كيف تتم هذه قسمة ؟ علما أنهم لم يتفقوا على أي اتفاق في أول الأمر
عمل بعض الأولاد مع الأب وربحت تجارتهم فكيف تقسم أموال الأب على أولاده؟
السؤال: 221392
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أما أموال الأب التي كانت له ، قبل مشاركة أبنائه له في التجارة ، مشاركة ظاهرة لها أثر في نماء المال : فهذه أمرها واضح ، وهي على ملك الأب .
وكذلك الحال : فيما استقل به بعض الأبناء من مالهم ، وتنميته بصورة مستقلة عن مال الأب ، فهذه أيضا لمن هي له ، دون والده ، ودون بقية إخوته .
لكن المشكلة فيما بين ذلك : القدر الذي شارك الأبناء في نمائه من مال الأب ، سواء كان مكتوبا باسم الأب ، أو تمت كتابته باسم بعض الأبناء .
والذي يظهر هنا أن يقال : إن الأبناء الذين شاركوا الأب في عمله ، لهم من ذلك : حصة العامل المضارب [ شريك بالجهد في استثمار المال ] ، فتعتبر أعمال الوالد وتجارته : كأنها شركة ، الوالد صاحب رأس المال ، والأولاد الذين عملوا معه هم العمال [ شركاء بجهدهم ] ، وإن كان الوالد يعمل معهم : فهو شريكهم أيضا في هذه النسبة ، ثم تقسم حصة هؤلاء من الربح ، بحسب عرف الناس في بلدكم ، في مثل هذه الأعمال [ النصف ، الربع .. ] ، تقسم على الأبناء الذين شاركوا الوالد في عمله .
ثم يضم باقي الأرباح ، إلى رأس المال ، ويعتبر ملكا خالصا للأب ، يقسم على أبنائه من بعده كما يقسم الميراث ، وإن شاء أن يملكهم إياه في حياته ، فلا حرج عليه ، إذا عدل بينهم فيه .
مع أنه ينبغي مراعاة تعقد مثل هذه المشكلات جدا ، وتداخل عوامل كثيرة فيها ، مع مرور الوقت ، وطول المدة ، من تغير ظروف ، وأعراف ، و…
فلذلك : لا يمكن القضاء البت في مثل ذلك ، ولا بد أن يكون فيه قدر كبير من المصالحة ، والمسامحة ، بين أطراف القضية ، أصحاب الحق في ذلك ، الذين هم ، قبل كل شيء : إخوة وأرحام .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب