0 / 0
35,14926/11/2014

اشترى بضائع مقلدة وهو لا يعرف ، فهل يجوز له الاحتفاظ بها ؟

السؤال: 221499

اشتريت ملابس من ماركات معروفة من محل تجاري في تايلاند ؛ لأنها كانت رخيصة الثمن ، ولكنني اكتشفت لاحقا أنّ هذه الملابس مقلدة ، ومن المعروف في أغلب الدول أنّ تقليد الملابس مخالف للقانون ، ولكن لا يمنع القانون الناس من شرائها .
فهل يجوز لي الاحتفاظ بهذه الملابس ، خصوصاً أنني لم أكن على علم بأنها بضائع مقلدة ، ولا توجد سياسة إرجاع الملابس لدى المحل الذي اشتريت منه هذه الملابس ؟
وهل يجوز شراء الملابس المقلدة ، حيث إنّ القانون لا يمنع ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا غش البائعُ المشتري وباع له سلعة مخالفة للأوصاف التي يريدها المشتري ، كما لو باع له شيئا على أنه ( أصلي ) فتبين للمشتري فيما بعد أنه ( مقلَّد ) وليس أصليا ، ثبت الحق للمشتري في فسخ هذا العقد ، واسترجاع الثمن الذي دفعه .
وله ـ أيضا ـ أن يتنازل عن حقه ، ويرضى بالسلعة على ما هي عليه .

قال ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في ” حاشيته على الروض المربع ” (4/437) :
“وأصول الشريعة توجب الرد بالتدليس والغش، والرد بهما أولى من الرد بالعيب ، فإن المشتري إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع ، ولو علم أنه على خلافها، لما بذل له فيها ما بذل له” انتهى ، وينظر : “إعلام الموقعين” (2/15) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“التدليس : أن يُظهر المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خال منها ، ومن ذلك : تَصْرِيَة اللبن في ضرع بهيمة الأنعام ، وهو ربط ضرع البهيمة حتى يجتمع فيه اللبن ، فإذا رآها المشتري ظن أن هذه عادتها ، وأن لبنها كثير فيزيد في ثمنها ، فإذا وقع هذا من البائع فقد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فهو بالخيار [يعني : المشتري] : إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر) . وهذا الصاع هو مقابل اللبن الذي كان موجودا فيها وقت العقد”.
انتهى بتصرف يسير من “الشرح الممتع” (8/306-307) .

وبناء على هذا ؛ فيجوز لك أن تحتفظ بهذه الملابس ، وتكون قد تنازلت عن حقك في فسخ هذا العقد ، ويجوز لك أن تردها على البائع ، وتسترد حقك منه ، إذا كان القانون هناك يضمن لك حقك في مثل ذلك .

ثانيا :
أما بيع البضائع المقلَّدة ، فهذا له صورتان :
الصورة الأولى :
أن يخدع البائعُ المشتري ، فيوهمه أنها بضائع أصلية وليست مقلدة ، وقد يزيد على هذا بأن يضع شعار الشركة الأصلية ، فهذا التصرف من البائع محرم ، وفيه اعتداء على حق الشركة الأصلية وحق المشتري .
الصورة الثانية :
أن يكون البائع صادقا ، ويخبر المشتري بأنها ليست أصلية وإنما هي مقلدة ، أو يكون المشتري على بينة من الأمر ، بما يظهر من القرائن كالفرق البيِّن في السعر ، بين السلعة الأصلية ، والسلعة المقلدة ، ونحو ذلك من القرائن ؛ فهذا لا بأس به ، لأن المعاملة حينئذ ليس فيها غش ولا تدليس ، وإنما هي مبنية على الصدق والبيان ، وإنما البيع عن تراض ، وقد حصل ذلك بينهما .
لكن الذي ينبغي على المشتري : ألا يشتري السلع المقلدة ، لئلا يكون معينا على رواج الغش والتدليس في الأسواق، أو الاعتداء على صاحب الحق الأصلي ، إذا كان معصوم المال ؛ خاصة فيما يجد له بديلا ملائما ، أو تكون له القدرة على شراء السلعة الأصلية .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android