اشتريت ملابس من ماركات معروفة من محل تجاري في تايلاند ؛ لأنها كانت رخيصة الثمن ، ولكنني اكتشفت لاحقا أنّ هذه الملابس مقلدة ، ومن المعروف في أغلب الدول أنّ تقليد الملابس مخالف للقانون ، ولكن لا يمنع القانون الناس من شرائها .
فهل يجوز لي الاحتفاظ بهذه الملابس ، خصوصاً أنني لم أكن على علم بأنها بضائع مقلدة ، ولا توجد سياسة إرجاع الملابس لدى المحل الذي اشتريت منه هذه الملابس ؟
وهل يجوز شراء الملابس المقلدة ، حيث إنّ القانون لا يمنع ذلك ؟
اشترى بضائع مقلدة وهو لا يعرف ، فهل يجوز له الاحتفاظ بها ؟
السؤال: 221499
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
إذا غش البائعُ المشتري وباع له سلعة مخالفة للأوصاف التي يريدها المشتري ، كما لو باع له شيئا على أنه ( أصلي ) فتبين للمشتري فيما بعد أنه ( مقلَّد ) وليس أصليا ، ثبت الحق للمشتري في فسخ هذا العقد ، واسترجاع الثمن الذي دفعه .
وله ـ أيضا ـ أن يتنازل عن حقه ، ويرضى بالسلعة على ما هي عليه .
قال ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في ” حاشيته على الروض المربع ” (4/437) :
“وأصول الشريعة توجب الرد بالتدليس والغش، والرد بهما أولى من الرد بالعيب ، فإن المشتري إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع ، ولو علم أنه على خلافها، لما بذل له فيها ما بذل له” انتهى ، وينظر : “إعلام الموقعين” (2/15) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“التدليس : أن يُظهر المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خال منها ، ومن ذلك : تَصْرِيَة اللبن في ضرع بهيمة الأنعام ، وهو ربط ضرع البهيمة حتى يجتمع فيه اللبن ، فإذا رآها المشتري ظن أن هذه عادتها ، وأن لبنها كثير فيزيد في ثمنها ، فإذا وقع هذا من البائع فقد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فهو بالخيار [يعني : المشتري] : إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر) . وهذا الصاع هو مقابل اللبن الذي كان موجودا فيها وقت العقد”.
انتهى بتصرف يسير من “الشرح الممتع” (8/306-307) .
وبناء على هذا ؛ فيجوز لك أن تحتفظ بهذه الملابس ، وتكون قد تنازلت عن حقك في فسخ هذا العقد ، ويجوز لك أن تردها على البائع ، وتسترد حقك منه ، إذا كان القانون هناك يضمن لك حقك في مثل ذلك .
ثانيا :
أما بيع البضائع المقلَّدة ، فهذا له صورتان :
الصورة الأولى :
أن يخدع البائعُ المشتري ، فيوهمه أنها بضائع أصلية وليست مقلدة ، وقد يزيد على هذا بأن يضع شعار الشركة الأصلية ، فهذا التصرف من البائع محرم ، وفيه اعتداء على حق الشركة الأصلية وحق المشتري .
الصورة الثانية :
أن يكون البائع صادقا ، ويخبر المشتري بأنها ليست أصلية وإنما هي مقلدة ، أو يكون المشتري على بينة من الأمر ، بما يظهر من القرائن كالفرق البيِّن في السعر ، بين السلعة الأصلية ، والسلعة المقلدة ، ونحو ذلك من القرائن ؛ فهذا لا بأس به ، لأن المعاملة حينئذ ليس فيها غش ولا تدليس ، وإنما هي مبنية على الصدق والبيان ، وإنما البيع عن تراض ، وقد حصل ذلك بينهما .
لكن الذي ينبغي على المشتري : ألا يشتري السلع المقلدة ، لئلا يكون معينا على رواج الغش والتدليس في الأسواق، أو الاعتداء على صاحب الحق الأصلي ، إذا كان معصوم المال ؛ خاصة فيما يجد له بديلا ملائما ، أو تكون له القدرة على شراء السلعة الأصلية .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب