0 / 0

لا تجمع أموال العائلة في حساب نصاب الزكاة

السؤال: 221585

نحن عائلة مجتمعة مع بعضنا ، وتتكون العائلة من الأبوين وابنين ، فهل يشترط لبلوغ نصاب الزكاة جمع أموال جميع الأفراد ، أم كل واحد على حدة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
اعتبار النصاب في وجوب الزكاة يجب في مال كل فرد من أفراد الأسرة كل على حدة ، فلا يجب جمع ما يملكه جميع أفراد الأسرة ، وذلك لما يلي :
1- أن كل مسلم له ذمة مالية مستقلة ، فلا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ المال الذي يملكه النصاب ويحول عليه الحول وهو في ملكك .
2- جعل الشرع من شروط وجوب الزكاة امتلاك النصاب ، وجعل ذلك هو الفارق بين الغني الذي تجب عليه الزكاة وبين الفقير الذي لا تجب عليه الزكاة . فما دام المسلم لا يملك نصابا من المال فلا زكاة عليه .
وإذا قيل بضم أموال الأسرة كلها فهذا معناه أننا نوجب الزكاة على من لا يملك نصابا .
ثانيا :
إذا كان كل واحد من أفراد الأسرة يستقل بحفظ ماله ، ولا تحفظون أموالكم في مكان واحد ، فلم يقل أحد من العلماء بوجوب ضم المال بعضه إلى بعض في احتساب النصاب .
أما إذا كان المكان الذي تحفظون فيه أموالكم واحدا ، فجمهور الفقهاء يقولون بأنه لا يضم لبعضه أيضا .
ولم يخالف في ذلك سوى الشافعية ، فقالوا : إذا حفظ النقد في مكان واحد فالمعتبر النصاب في مجموعه ولو تعدد ملاكه ؛ ما دام مكان الحفظ واحدا ، قال النووي رحمه الله : ” قال أصحابنا : (الشافعية) صورة الخلطة أن يكون لكل واحد كيس دراهم في صندوق واحد ، أو أمتعة تجارة في حانوت واحد ، أو خزانة واحدة وميزان واحد ” انتهى من ” المجموع ” (5/430).
والأصح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، أن خلط الأموال لا يؤثر في الزكاة ، إلا في الماشية فقط ، أما سائر الأموال فلا تجب الزكاة حتى يبلغ ما يملكه كل مسلم النصاب .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” إذا اختلطوا في غير السائمة (المواشي) ، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار ، لم تؤثر خلطتهم شيئا ، وكان حكمهم حكم المنفردين . وهذا قول أكثر أهل العلم ” .
انتهى من ” المغني ” (2/462-463) .
وقال البهوتي رحمه الله :
” لا أثر للخلطة في غير الماشية ” انتهى من ” كشاف القناع ” (2/171) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” رجلان اشتركا في تجارة ، وكان مالهما نصاباً ، فليس عليهما زكاة ؛ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب ، فلا زكاة عليهما ، مع أنهما يتاجران في الدكان ؛ لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام ، وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (6/66) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كانت زوجة وبناتها ، ومعهن حلي ، ولكن حلي كل واحدة منهن لا يبلغ النصاب ، فهل يجمع كله ويدفع زكاته ؟
فأجاب:
” لا يجب ؛ لأن مال كل إنسان يخصه ، إلا إذا كان الحلي الذي على البنات ملكا للأم أعطته البنات على سبيل العارية ، فإنه يضم إلى حلي المرأة . وأما إذا كان الحلي الذي على البنات لهن ، فإن مال كل واحد يخصه ، ولا يكمل نصاب مال إنسان بمال إنسان آخر ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ” (18/99) .
والخلاصة : أن الزكاة تجب على كل فرد من أفراد الأسرة إذا بلغ ما يملكه من الأموال النصاب ، فإذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه ، ولا يضم ماله إلى مال فرد آخر من أفراد الأسرة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android