شركة تأمين تجاري ، أنشأَت شركة فرعية تقوم بإنجاز تقارير خبرة ، ويتم عن طريق هذه التقارير تقدير قيمة تعويض المتضررين من حوادث المرور ، كما لهذه الشركة الفرعية مهام المراقبة التقنية للسيارات لتحديد مدى استجابة مكوناتها لمعايير السلامة .
هل يجوز العمل في هذه الشركة الفرعية ؟
لا يجوز العمل في شركة فرعية تساند شركة التأمين التجاري الأصلية
السؤال: 221589
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من الواضح أن عمل هذه الشركة الفرعية فيه دعم ومساندة لأعمال التأمين التجاري المحرم ، فتقدير قيمة التعويض ، والفحص الدوري التقني للسيارات ونحو ذلك من الأعمال لصالح شركة التأمين التجاري كلها تصنف في دائرة ” الإعانة على الحرام “، وهي إعانة مباشرة ، فيكون العمل في هذه الشركة محرما لقول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
أعمل محاسبا بشركة التأمين الأهلية المصرية ( تأمين على الحياة ) … ما حكم الدين في العمل؟
فأجابت :
“التأمين على الحياة من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما فيه من الجهالة والغرر ، وأكل المال بالباطل . والعمل في هذه الشركة لا يجوز ؛ لأنه من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (15/ 8).
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – الشيخ عبد الرزاق عفيفي – الشيخ عبد الله بن غديان .
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا :
” لا يجوز للمسلم أن يشتغل في شركة التأمين بعمل كتابي وغيره ؛ لأن العمل بها من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ” انتهى من ” فتاوى اللجنة ” (15/251).
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – الشيخ عبد الرزاق عفيفي – الشيخ عبد الله بن غديان – الشيخ عبد الله بن قعود .
وانظر الفتوى رقم :(40336) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة