0 / 0
22,06706/09/2014

هل يترك الطبيب صلاة الجمعة والجماعة من أجل علاج المرضى ؟

السؤال: 221591

شخص يعمل طبيب أطفال ، و- الحمد لله – هو طبيب حاذق ، ويخاف الله ، لذلك تكون عيادته دائما مليئة بالمرضى ، لكنه لا يصلي الصلاة المكتوبة في المسجد ، بل يصليها في عيادته حين يجد الفرصة لذلك ؛ لأنه في الغالب يكون الأطفال رضع ، وحرارتهم مرتفعة ، ويبقى أولياؤهم ينتظرون كثيرا حتى ثلاث ساعات أو أكثر ، فيتعبون ويكثر بكاؤهم ، لذلك فإن الطبيب يضطر للصلاة في غرفة للصلاة في العيادة ، وبالنسبة لصلاة الجمعة فهو يذهب للصلاة ، ويترك أحيانا المرضى في العيادة ، ويغلق الباب عليهم لحين فراغه من صلاته ؛ لأن الأمهات يرفضن الخروج والعودة في وقت لاحق خوفا على أبنائهن من تعكر حالاتهم .
هل عليه إثم في تركه للجماعة لأجل المرضى ؟
وهل عليه إثم في تركه للمرضى ينتظرون انتهاءه من صلاة الجمعة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير بحمد الله تعالى . ومن ذلك : ما جاء من الترخيص في ترك صلاة الجماعة إذا وُجدت بعض الأعذار ، وقد عد السيوطي في ” الأشباه والنظائر ” (ص439) نحو أربعين عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة ، وذكرها غيره من الفقهاء أيضا ، وذكروا من هذه الأعذار : ” القيام على المريض ” ، والعناية به .
قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله – في ذكر أعذار ترك الجماعة -:
” وقيامه بمريض ، أي يحصل له بغيبته المشقة والوحشة ” انتهى من ” رد المحتار ” (1/556) .
وقال النووي الشافعي رحمه الله :
” قال أصحابنا (الشافعية) : من الأعذار في ترك الجماعة : أن يكون مُمَرِّضاً لمريض يخاف ضياعه ، فإن كان له غيره يتعهده لكنه يتعلق قلبه به فوجهان ، أصحهما أنه عذر ؛ لأن مشقة تركه أعظم من مشقة المطر ، ولأنه يذهب خشوعه ” انتهى من ” المجموع ” (4/100) .
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :
” يعذر أيضا في تركها لتمريض قريبه ” انتهى من ” الإنصاف ” (2/301) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
” من العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد … خوف ضياع المريض ” .
انتهى من ” المحلى ” (3/118) .
وإذا احتسب الطبيب أجره عند الله تعالى ، وقصد التخفيف عن المرضى آلامهم ، وتقليل المشقة عليهم ، رجي أن يكتب الله له أجر الجماعة ، ولو حرص مع ذلك على الجماعة في عيادته مع أحد المراجعين أو الموظفين لكان ذلك أولى وأفضل .
وأما صلاة الجمعة ، فأعذار التخلف عن صلاة الجمعة هي نفسها أعذار التخلف عن صلاة الجماعة ، فإذا وجد في العيادة من يحتاج إلى إسعافات عاجلة ، وتأخيرها يترتب عليه خوف الضرر عليه أو زيادة المشقة والمرض ، فذلك عذر لترك صلاة الجمعة ، وحينئذ تصليها ظهرا في العيادة ، وأما إذا كان المراجعون ليس فيهم حالة مستعجلة ولا يضر أن ينتظروا إلى انتهاء صلاة الجمعة ، فلا حرج عليك أن تتركهم في العيادة وتخرج لصلاة الجمعة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن الطبيب المناوب في أحد المستوصفات الذي تأتى نوبته وقت صلاة الجمعة ، ماذا يفعل ؟ وقد يحتاج إليه بعض المرضى .
فأجابوا :
” الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين ، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم ، فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة ، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكن أداؤها جماعة وجب ذلك ؛ لقول الله سبحانه: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد الله بن غديان… الشيخ عبد الله بن قعود ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (8/190) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android