تنزيل
0 / 0
127,52816/08/2014

ما حكم البول في مكان الاغتسال؟.

السؤال: 221750

هل صحيح أن البول في مكان الاغتسال منهي عنه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يكره للإنسان أن يبول في
مكان اغتساله ؛ لما جاء عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ
، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ ).
رواه الترمذي (21) ، والنسائي (36) ، وأبو داود (27) ، وصححه ابن القطان في ” بيان
الوهم والإيهام” (5/606) ، والمنذري في ” الترغيب والترهيب ” (1/111) ، وحسنه
النووي في “خلاصة الأحكام” (1/156) ، وصححه العراقي ، والشيخ مقبل الوادعي في ”
الصحيح المسند” (903).
وتكلم فيه بعضهم لأن في إسناده : أشعث بن عبد الله الأعمى ، وفيه كلام ، وصححه
الألباني في ” ضعيف الترمذي” (21) دون زيادة : ( فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ
مِنْهُ )، لأن الفقرة الأولى جاء ما يشهد لها ، بخلاف هذه الجملة.
ففي سنن النسائي (238) ، وأبي داود (28) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
قَالَ : ” لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ أحدنا فِي
مُغْتَسَلِهِ ” .
صححه النووي في ” المجموع ” (2/ 91) ، وصححه الألباني .
قال ابن الأثير: ” المُسْتَحَمّ : الْمَوْضِعُ الَّذِي يُغْتَسل فِيهِ بالحَمِيم ،
وَهُوَ فِي الْأَصْلِ : الْمَاءُ الحارُّ ، ثُمَّ قِيلَ للاغتِسال بأيِّ مَاءٍ
كَانَ اسْتِحْمَامٌ ” .
انتهى من ” النهاية في غريب الحديث والأثر” (1/445).
وقوله : ( إِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ ) ” أَيْ أَكْثَرُ الْوِسْوَاسِ
يَحْصُلُ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ , لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَوْضِعُ
نَجِسًا فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ وَسْوَسَةٌ بِأَنَّهُ هَلْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ
رَشَاشِهِ أَمْ لَا ” .
انتهى من ” تحفة الأحوذي” (1/81).
قال الشوكاني : ” وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْبَوْلِ فِي مَحَلِّ
الِاغْتِسَالِ ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى أَثَرُهُ ، فَإِذَا انْتَضَحَ إلَى
الْمُغْتَسَلِ شَيْءٌ مِنْ الْمَاءِ بَعْد وُقُوعِهِ عَلَى مَحَلِّ الْبَوْلِ
نَجَّسَهُ ، فَلَا يَزَالُ عِنْد مُبَاشَرَةِ الِاغْتِسَالِ مُتَخَيَّلًا لِذَلِكَ
فَيُفْضِي بِهِ إلَى الْوَسْوَسَةِ الَّتِي عَلَّلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ النَّهْيَ بِهَا” .
انتهى من ” نيل الأوطار” (1/114).
وقال الشيخ ابن عثيمين : ” المعنى: أن الإنسان لا يبول في المكان الذي يغتسل فيه أو
يستحم؛ لأنه يتولد منه الوسواس ، فيقول مثلاً: قد يكون أصاب ثوبي أو بدني ، أو هل
هو كذا، فيعطي له الوسواس ؛ لأنه لن يتيقن أن النجاسة أصابته برشاش” .
انتهى من ” لقاء الباب المفتوح ” (186/ 30، بترقيم الشاملة آليا) .
وقيَّد كثير من العلماء هذا النهي بقيدين :
الأول : أن يكون في الحمامات والمغتسلات التي ليس لها تصريف ، أما إذا كان لمكان
الاغتسال بالوعة يجري فيها الماء ، فلا حرج من التبول فيه .
ينظر: “معالم السنن” للخطابي (1/22).
قال عطاء : ” إذا كان له مخرج ، فلا بأس به ” انتهى من “مصنف عبد الرزاق” (1/256).
قال ابن المنذر : ” والذي قاله عطاء حسن” انتهى من ” الأوسط” (1/344).
وَقَالَ عبد الله بْنُ الْمُبَارَكِ : ” قَدْ وُسِّعَ فِي الْبَوْلِ فِي
الْمُغْتَسَلِ إِذَا جَرَى فِيهِ الْمَاءُ ” .
انتهى من “سنن الترمذي” (1/ 75).
وقال الدميري : ” هذا إذا لم يكن مسلك يذهب فيه البول ، كالأخلية المعدَّة لذلك” .
انتهى من ” النجم الوهاج في شرح المنهاج ” (1/ 295).

الثاني : أن تكون أرض الحمام
الذي يغتسل فيه لينة أو ترابية ، بحيث لو نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها ،
فيكون ذلك سبباً للوسوسة بإصابته للنجاسة ، أما إن كانت الأرض صلبةً كنحو بلاط بحيث
يجري عليه البول ، فلا نهي.
قَالَ ابْن مَاجَه : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ
بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ : ” إِنَّمَا هَذَا فِي الْحَفِيرَةِ ،
فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا ، فَمُغْتَسَلَاتُهُمْ الْجِصُّ ، وَالصَّارُوجُ ،
وَالْقِيرُ ، فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، لَا بَأْسَ بِهِ ”
انتهى من “سنن ابن ماجه” (304) .
وَالصَّارُوجُ : خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض .
وَالْقِيرُ: الزفت .
قَالَ الْحَافِظُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ : ” حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ
الْعُلَمَاءِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُغْتَسَلُ لَيِّنًا ،
وَلَيْسَ فِيهِ مَنْفَذٌ بِحَيْثُ إِذَا نَزَلَ فِيهِ الْبَوْلُ شَرِبَتْهُ
الْأَرْضُ ، وَاِسْتَقَرَّ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ صُلْبًا بِبَلَاطٍ وَنَحْوِهِ
بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ الْبَوْلُ وَلَا يَسْتَقِرُّ ، أَوْ كَانَ فِيهِ
مَنْفَذٌ كَالْبَالُوعَةِ وَنَحْوِهَا ، فَلَا نَهْيَ ” انتهى ، نقله عنه في
السيوطي في “حاشيته على النسائي” (1/31).
وقال ابن القيم : ” لَوْ كَانَ الْمَكَان مُبَلَّطًا ، لَا يَسْتَقِرّ فِيهِ
الْبَوْل , بَلْ يَذْهَب مَعَ الْمَاء ، لَمْ يُكْرَه ذَلِكَ عِنْد جُمْهُور
الْفُقَهَاء ” انتهى من ” تهذيب السنن” (1/118).
وقد سبق في جواب السؤال : (4026) سؤال
الشيخ ابن عثيمين : هل التبول في البانيو أثناء الاستحمام يدخل في حديث النهي عن أن
يبول الشّخص في مكان استحمامه ؛ لأن مجرى الماء مفتوح فلا يدخل ؟
فقال: ” لا ، لا يدخل ؛ لأنه إذا بال فسوف يريق عليه الماء ، ثم يزول البول ، لكن
لا يستحم حتى يزيل البول بإراقة الماء عليه ” انتهى .
والحاصل:
أن العلة من النهي في مكان الاغتسال خشية أن يصيب الإنسان شيء من هذا البول دون أن
يشعر ، فيقع في الوسواس ، وعلى هذا ، فإن تبول في مكان فيه تصريف وأتبعه الماء ،
فلا حرج ؛ لانتفاء العلة .
وما سبق من النهي محمول عند عامة العلماء على الكراهة .
ففي ” الموسوعة الفقهي ة” (43/ 154) : ” نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ الْبَوْل فِي مَكَانِ الاِسْتِحْمَامِ ” انتهى .
قال الشوكاني : ” وَرَبَطُ النَّهْيَ بِعِلَّةِ إفْضَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إلَى
الْوَسْوَسَةِ ، يَصْلُحُ قَرِينَةً لِصَرْفِ النَّهْيِ عَنْ التَّحْرِيمِ إلَى
الْكَرَاهَةِ ” انتهى من ” نيل الأوطار” (1/ 114) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android