0 / 0
216,07329/06/2015

العطور المشتملة على الكحول .

السؤال: 221755

ما حكم العطور المشتملة على الكحول ؟

ملخص الجواب

أن الذي عليه فتوى كثير من العلماء : أن الحكم في استعمال هذه العطور يتوقف على نسبة الكحول الموجودة فيها ، فإن كانت نسبة كثيرة تؤثر فيها ، فلا يجوز استعمالها ، وأما إن كانت نسبة ضئيلة ، لا يظهر لها أثر فيها ، فيجوز استعمالها في هذه الحال .

الجواب

أولاً :
الكحول هي المادة الأساسية التي تُذهب العقل وتسبب الإسكار ، بل هي روح الخمر .
ولفظ " الكحول " مأخوذ من اسم " الغَوْل " ، نقله الغربيون عن العرب .
وقد نفى الله هذه الصفة عن خمر الجنة فقال : ( بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ ، وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ).
والكحول : سائل ، طيار ، ليس له لون ، وله طعم لاذع ، وذو رائحة معروفة .
ويتم إنتاج الغول المستخدم في المشروبات المسكرة بتخمير الفواكه أو الحبوب بواسطة الخمائر ، حيث يتم تحويل المواد السُّكرية الموجودة في الفواكه كالعنب والرطب ، والمواد النشوية في الحبوب كالشعير والأرز إلى كحول .
وكانت الطريقة القديمة للحصول على الخمر هي تركها لفترة زمنية حتى تتم عملية التخمر الذاتي.
أما في العصر الحالي ، فيمكن الحصول على الكحول ببعض الطرق الكيميائية ، ولهم وسائل كثيرة ومتعددة في ذلك .
ومن أشهر أنواع الكحول نوعان ، هما: 1= الكحول الإيثيلي ( الإيثانول ) : وهو سائل مائع عديم اللون ، وهو أكثر الأنواع انتشاراً ، وله استخدامات كثيرة، يستعمل كمطهر ، ويستخدم بكثرة في صنع العطور ، ومذيب لبعض الأدوية ، وهو الموجود في المشروبات الكحولية .
وهذا الكحول هو المسئول عن إحداث السُكْر في الأشربة وغيرها من الأشياء التي يدخلها .
2= الكحول الميثيلي ( الميثانول ) : وهو سائل سام ، يستخدم في تركيب السموم ، والمبيدات ، وهو أسوأ أنواع الكحول ، ولا يستخدم كشراب ؛ لأنه سام ، وقد يؤدي تناوله إلى الوفاة .
ينظر: "الموسوعة العربية العالمية" (19/154).

ثانياً :
تتكون العطور غالبا من الماء ومن مجموعة من الزيوت العطرية ، وحتى يتم ذوبان هذه المواد بشكل فعَّال يتم استخدام المذيبات ، والتي يعد من أشهرها استخداما الكحول الإيثلي ( الإيثانول ) ، ومن هنا ظهرت مسألة " العطور الكحولية ". 
وهي من المسائل التي عمَّت بها البلوى ، وكثر الكلام والخلاف حولها ، فقد صار استعمال الكحول في العطور أمرا شائعا ، وقد يصل في بعض الأحيان إلى نسبة عالية جدا ، كما هي الحال بالنسبة إلى بعض أنواع الكولونيا ، وبالأخص الرخيصة الثمن، فنسبة الكحول فيها تصل إلى 90%.
فقيل: هذه العطور محرمة ونجسة ، لأنها خمر ، والخمر نجسة .
وقيل: هي محرمة باعتبار شربها ، ولكنها طاهرة غير نجسة .
وقيل : ليست محرمة ولا نجسة ، لأنها ليست خمراً أصلاً .

ولبيان الحكم في هذه المسألة لا بد من تحرير عدد من المسائل ، وهي :
هل العطور المشتملة على الكحول مسكرة أم لا ؟
هل العطور المشتملة على نسبة من الكحول تعد خمراً ، أم لا ؟
وهل يجوز استعمال الخمر في غير الشرب ؟
وإذا قلنا بطهارة الخمر ، فهل يعني هذا جواز استعمال هذه العطور ؟

ثالثاً :

هل العطور الكحولية مسكرة ؟

من المعلوم أن الكحول المستخدم في العطور هو الكحول الإيثيلي ( الإيثانول ) ، وهو القاسم المشترك بين المشروبات الكحولية ، وهو المادة التي تسبب الإسكار فيها.
ونسبة الإيثانول في العطور غالباً ما تكون مرتفعة ، والنسبة القليلة من الإيثانول (2- 5 %) تجعل السائل مسكراً ، بل البيرة المسكرة نسبة الإيثانول فيها تتراوح بين (2- 5 % ) .

والإيثانول المستعمل في العطور لا يستحيل استحالة تخرجه من صفاته وخواصه ، وبالأخص خاصية الإسكار فيه .
فالعطور المشتملة على الإيثانول تسبب سكر شاربها ، بل إن بعضها ( كالكولونيا مثلا ) أشد إسكارا من بعض الخمور ؛ لارتفاع نسبة الإيثانول فيها .

ولكن قد يقال : بعض العطور يستعمل فيها " الكحول الميثيلي " ، وهو مادة سامة غير مسكرة ، ومختلفة عن الكحول الإيثيلي المسكر !!
والجواب :
أن هذا الكلام غير دقيق ، فالكحول الميثيلي وإن كان ساما لكنه مسكر أيضاً.
قال الدكتور الطبيب إسماعيل صبحي حافظ : " ثبت في الطب الحديث أن الكحول الإثيلي هو الجزء الفعال في الخمر في جميع أشكاله ، فكل شراب يحوي الكحول الأثيلي ، أو الكحول المثيلي : له صفة الإسكار ، وإن تفاوتت النسبة ، حيث إن بعضها يحوي 60% ، وبعضها الآخر يحوي 4% ، فكلها مواد مسكرة " انتهى من من بحثه : " نظرات الطب الحديث في المسكِراتِ والمُخدراتِ" ، المنشور في العدد (54) من "مجلة الجامعة الإسلامية" .

والكحول الإيثيلي ( الإيثانول ) : هو الكحول الأكثر شيوعاً واستعمالاً في صناعة العطور وغيرها ، ولكن يضاف إليه في كثير من الأحيان ، بعض المواد ذات الطعم الشديد المرارة ، أو السامة بنسبة ضئيلة .
والسبب في ذلك : حتى يصبح غير صالح للاستعمال كمشروب ، أو للتهرب من الضريبة المرتفعة التي تفرضها حكومات الدول الغربية على المشروبات الكحولية .
قال الدكتور البار : " وبما أن هذه الكولونيا قد تُشرب ، وخاصة في الأماكن التي يمنع فيها تعاطي الخمور ، فإن الشركات المصنعة تضيف إليها مادة أخرى شديدة السمية ، من أنواع الغول (الكحول) ، وهي الكحول المثيلي .
وقد حدثت حوادث كثيرة في قطر والسعودية ودول الخليج الأخرى وفي الهند ، أدت إلى وفاة العشرات ، وأحياناً المئات من الأفراد نتيجة شرب هذه المواد السامة ، فالكحول الميثيلي مادة سامة ، بل شديدة السمية " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" ( ع8 ،ج3 ،صـ 315 ) بحث بعنوان: "التداوي بالمحرمات".

ولكن لو وجد بعض العطور التي فيها الكحول الميثيلي فقط ، وبنسبة قليلة غير ضارة ، ففي هذه الحال لا حرج من استعماله ، لأن الكحول الميثيلي يتحول عن ماهيته عند خلطه ، ويفقد خاصِّيته في الإسكار، ويتشكل منه ومن المواد الأخرى : مادة جديدة لها مواصفات غير مواصفات الكحول .
مع التنبيه إلى خطورته إذا زادت كميته في العطور .
جاء في نشرة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية ما نصه : " وتعتبر إضافة الميثانول غشاً في مكونات العطور إذا زادت عن نسبة 5 % من نسبة الإيثانول ، وذلك نظرا لخطورته العالية " انتهى .
http://goo.gl/Y7HhkH

رابعاً :

حكم الكحول المستعمل في العطور

إذا تبين أن الكحول المستعمل في العطور يجعلها مسكرة ، فإن هذا يعني الحكم عليها شرعاً بأنها خمر .
فالذي عليه جمهور أهل العلم ، وهو القول الصحيح الراجح : أن الخمر اسم يعم كلَّ شراب مسكر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ) رواه مسلم (2003).
فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ، وهو يفيد أن اسم الخمر يشمل كل شراب مسكر ، سواء كان متخذا من الفواكه ، كالعنب والرطب ، أو من الحبوب كالحنطة أو الشعير ، أو من الحلويات كالعسل ، وسواء كان مطبوخاً وعولج بالنار ، أو نيئاً بدون معالجة بالنار ، وسواء كان معروفاً باسم قديم كالخمر ، أو باسم مستحدث كالوسكي ، وغير ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَالْخَمْرُ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَلْدِ شَارِبِهَا : كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ ، مِنْ أَيِّ أَصْلٍ كَانَ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الثِّمَارِ كَالْعِنَبِ وَالرُّطَبِ وَالتِّينِ ، أَوْ الْحُبُوبِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، أَوْ الطُّلُولِ كَالْعَسَلِ ، أَوْ الْحَيَوَانِ كَلَبَنِ الْخَيْلِ … وَقَدْ تَوَاتَرَتْ السُّنَّةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ خَمْرٌ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (28/337).

وبناء على هذا التأصيل : فإن العطور المشتملة على الكحول المسكرة : خمر ، وتنطبق عليها جميع أحكام الخمر ، فلا يجوز بيعها ، ولا شراؤها ، ولا المتاجرة بها ، ولا استعمالها والانتفاع بها.

خامساً :

هل يجوز استعمال الخمر في غير الشرب ؟

ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أن المحرم من هذه العطور هو الشرب فقط ، وأما غيره فلا يحرم .
والجواب عن هذا : أن الشرع لم يحرم في الخمر شربها فقط ، بل حرم كلَّ وجوه الانتفاع بها ، من حملها ، وبيعها ، والتداوي بها ، وتخليلها .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (5/25) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَحْرِيمِ الاِنْتِفَاعِ بِالْخَمْرِ لِلْمُدَاوَاةِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ أَوْجُهِ الاِنْتِفَاعِ ، كَاسْتِخْدَامِهَا فِي دُهْنٍ ، أَوْ طَعَامٍ ، أَوْ بَل طِينٍ " انتهى.

وسئلت عائشة رضي الله عنها عَنِ : " الْمَرْأَةِ تَمْتَشِطُ بِالْعَسَلَةِ فِيهَا الْخَمْرُ ؟ فَنَهَتْ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ " انتهى من "مصنف ابن أبي شيبة" (8/7).
وقال الزهري : " كانت عائشة تنهي أن تمتشط المرأة بالمُسكر".
انتهى من "مصنف عبد الرزاق" (9/249).
وعَنْ نَافِعٍ : " أن ابْن عُمَرَ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ ، فَقَالَ : " أَلْقَى اللَّهُ فِي رُؤُوسِهِنَّ الْحَاصَّةَ " انتهى من "مصنف ابن أبي شيبة" (8/7).
والحاصَّةُ : داءٌ يَتَنَاثَرُ منه الشَّعَرُ ، كما في "القاموس المحيط" صـ793.
وعَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ : "تَمْتَشِطُ بِالْخَمْرِ !! لاَ طَيَّبَهَا اللَّهُ " . انتهى من "مصنف ابن أبي شيبة" (8/7).
وسُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : " عَنْ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَدَلَّكَ بِهِ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ يُتَدَاوَى بِشَيْءٍ مِنْهُ فِي جِرَاحَةٍ ، أَوْ سِوَاهَا ؟ قَالَ : هُوَ رِجْسٌ ، وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ " . انتهى من "مصنف ابن أبي شيبة" (1/145).
دُرْدِيُّ الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله . "مختار الصحاح" صـ218.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : " لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور ، والتلذذ بريحه ، واستطابته واستحسانه ، مع أنه مسكر ، والله سبحانه يصرح في كتابه بأن الخمر رجس ، فيه ما فيه ، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه (رجس) كما هو واضح "انتهى من "أضواء البيان" (2/129).

سادساً :

إذا قلنا بطهارة الخمر ، فهل يعني هذا جواز استعمال هذه العطور ؟
مسألة المنع من استخدام العطور ، أو إباحة ذلك : لا تتوقف على طهارة الخمر ونجاستها ، بل على كون هذه العطور مسكرة أم لا .
فإذا ثبت أنها مسكرة ، فهي خمر ، حتى لو قلنا بطهارة الخمر ، فلا يجوز الانتفاع بالخمور ، بأي وجه من وجوه الانتفاع .
فقد أمرنا الله باجتناب الخمر اجتناباً كلياً ، فكيف يأمرنا الله باجتنابها ، ثم نضعها على أجسامنا ونتضمخ بها !!.
قال القرطبي : " قوله : ( فَاجْتَنِبُوهُ ) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه ، لا بشرب ، ولا بيع ، ولا تخليل ، ولا مداواة ، ولا غير ذلك ، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب ". انتهى من "الجامع لأحكام القرآن" (6/289).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأمر باجتنابها مطلقا ، وهو يعم : الشرب ، والمس ، وغير ذلك " انتهى من " شرح العمدة " (1/109).
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي : " "واجتناب الشيء : هو التباعد عنه ، بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه " انتهى من "أضواء البيان" (3/33) .

وعلى هذا : فإن قلنا بنجاسة الخمر ، فلا يجوز استعمال هذه العطور المسكرة ، ويلزم من استعملها أن يغسل بدنه وثيابه وما أصابه منها ، وإن صلى وهي عليه : فصلاته باطلة .
وإن قلنا بطهارة الخمر ، فيحرم استعمال هذه العطور ، ولكن لا يلزمه غسل ما أصابه منها ، وصلاته صحيحة .
فالخمر لابد من اجتنابها ، سواء كانت نجسة أم لا.
ولذلك فالشيخ ابن باز -مثلا – وهو ممن يختار القول بطهارة الخمر ، لا يجيز استعمال العطور الكحولية .
وقال : " استعمال الروائح العطرية المشتملة على مادة الكحول : لا يجوز ؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء : أنها مسكرة ، لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ، وذلك يُحرِّم استعمالها على الرجال والنساء . .. فإن وجد من الكولونيا نوع لا يسكر ، لم يحرم استعماله ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً " انتهى من "مجلة البحوث الإسلامية" (20/185).
وكذلك الشيخ الألباني يرى طهارة الخمر ، وهو يقول : " العطور الكحولية غير الزيتية هي ليست نجسة ، لكنها قد تكون محرَّمة ، وتكون محرَّمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلاً مسكراً ، حينئذ تكون مسكرة ، فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء وصنع المسكرات ، ولا يجوز للمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها ".
انتهى من "فتاوى المدينة".
وفي فتاوى اللجنة الدائمة ( برئاسة الشيخ ابن باز ) : " العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها ، في نجاستها خلاف بين العلماء ، مبني على نجاسة الخمر وطهارتها ، فمن حكم على الخمر بالنجاسة ، أثبت لهذه العطور النجاسة ، ومن قال بطهارة الخمر ، قال: إن هذه العطور طاهرة .
وبكلِّ حال ، فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول ، سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها ؛ لوجوب إتلاف الخمر ، وعدم الاستفادة منها ، والعطور التي فيها كحول يسكر كثيرها : حكمها حكم الخمر " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/144).
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " أيضاً : " إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار ، بشرب الكثير من تلك العطور ، فالشرب من تلك العطور محرم ، والاتجار فيها محرم ، وكذا سائر أنواع الانتفاع ؛ لأنه خمر ، سواء كثر أم قل .
وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه : جاز استعماله والاتجار فيه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/54).
وقال الشيخ صالح الفوزان : " العطور المسكرة يحرم استعمالها ، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها ؛ كسائر النجاسات ، وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها ؛ لأنها نجسة ؛ لأنها خمر"انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (48/17).

وخلاصة ما سبق : 

أن الذي عليه فتوى كثير من العلماء : أن الحكم في استعمال هذه العطور يتوقف على نسبة الكحول الموجودة فيها ، فإن كانت نسبة كثيرة تؤثر فيها، فلا يجوز استعمالها ، وأما إن كانت نسبة ضئيلة ، لا يظهر لها أثر فيها ، فيجوز  استعمالها في هذه الحال .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android