0 / 0

حكم قطع أذكار الصلاة لعارض ، وحكم من شك في عدد الأذكار

السؤال: 221818

هل يجوز التحدث أثناء قراءة الأذكار بعد الصلاة ، يعني وقت قول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة ، فهل يجوز أن أقطع الأذكار لرد السلام أو إجابة والدي ، ثم أكمل الذكر بعد ذلك ، أم يلزم المتابعة ، وإذا أخطأت في العد أو شككت فيه ، هل أعيده من جديد أو ماذا أفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الأصل في الأذكار الواردة بعد الصلاة ، أن تقال متتابعة بلا فصل ولا قطع ؛ لظاهر الأحاديث ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ) رواه مسلم (597) .

لكن لو طرأ على الذاكر ما يستحب معه قطع الذكر ، كرد السلام ، أو تشميت العاطس ، أو إجابة والديه ، فلا حرج في هذه الحال ، بل قطع الذكر في مثل ذلك ، والانشغال بمثل هذه العوارض الطارئة ، ثم العودة إلى إكمال الذكر : أولى من موالاته للأذكار ، حتى يفوت ذلك العارض .
قال النووي رحمه الله في ” الأذكار ” (ص/46) : ” فصل في أحوال تَعْرِضُ للذاكر يُستحب له قطعُ الذكر بسببها ، ثم يعودُ إليه بعد زوالها ، منها : إذا سُلِّم عليه : ردّ السلام ، ثم عاد إلى الذكر ، وكذا إذا عطسَ عنده عاطس شمَّته ثم عاد إلى الذكر ، وكذا إذا سمع الخطيبَ ، وكذا إذا سمع المؤذّنَ أجابَه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر ، وكذا إذا رأى منكراً أزاله ، أو معروفاً أرشد إليه ، أو مسترشداً أجابه ثم عاد إلى الذكر ” انتهى .

وهذا كله فيما إذا كان الفاصل يسيرا ، كما هو صورة السؤال ، ثم يعود إلى الأذكار .
وأما إذا فصل بفاصل طويل ، فهذا يفوت عليه فضيلة الذكر دبر الصلاة .
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (148718) .

ثانياً :
من أخطأ في عدّ الأذكار ، أو شك في العدد ، فإنه يبني على اليقين ، وهو الأقل ، فلو شك في قول ” سبحان الله ” هل أتمها ثلاثا وثلاثين ، أو اثنتين وثلاثين ؟ فعليه ، أن يجعلها اثنتين وثلاثين تسبيحة ؛ لأن الأقل هو المتيقن أنه قاله ، وما زاد عليه فهو مشكوك فيه ، والأصل عدمه .
جاء في ” حاشية البجيرمي على الخطيب ” (1/173) : ” وَيَأْخُذُ الشَّاكُّ بِالْيَقِينِ ، فِي الْمَفْرُوضِ وُجُوبًا ، وَفِي الْمَنْدُوبِ نَدْبًا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا زَادَ ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ، فَإِذَا شَكَّ هَلْ غَسَلَ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ ؟ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ وَغَسَلَ أُخْرَى ” انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android