0 / 0

هل الصبي الذي عمره تسع سنوات يكون محرما في السفر؟

السؤال: 221864

من الصعب تربية الأولاد على القرآن والسنة في أمريكا ، وذلك لأن المدارس الإسلامية هنا إما ذات تكلفة عالية ، أو تنشر البدع . فضلاً عن أنّ التدريس في هذه المدارس غير موافق للقرآن والسنة . وكذلك هو الحال بالنسبة للمساجد .
وقد وفقني الله أن يكون مصدر دخلي حلالا ، ولكن دخلي لا يسمح لي بتحمل تكاليف رسوم هذه المدارس ، ونحن نحاول جاهدين تربية أبنائنا .
لذلك أود أن أسأل : هل يجوز لزوجتي السفر مع أطفالنا إلى الهند دون محرم ؛ لتسجيلهم في مدارس إسلامية ، ويتمكنوا من الحياة في حياة إسلامية ، مع العلم أن عمر ابني تسع سنوات ، وبنتي ست سنوات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

من المعلوم أن الأصل في سفر المرأة بغير محرم هو المنع والتحريم ؛ لما ورد في ذلك من أدلة صحيحة صريحة ، وقد سبق تقرير ذلك في مجموعة من الفتاوى ، منها رقم : (47029) ، ورقم : (145413) .

ومن شروط المحرم أن يكون بالغا ؛ لأن المقصود منه حفظ المرأة ، والصغير لا يحصل به ذلك وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (316) .

وبناء على هذا ؛ فالطفل البالغ من العمر تسع سنوات لا يكفي أن يكون محرما لوالدته في السفر .

ثانيا :

تحريم سفر المرأة بغير محرم هو تحريم وسائل ، وليس تحريم مقاصد وغايات ، وهذا النوع من المحرمات تجيزه الحاجة والمصلحة الراجحة ، ولا يتشدد فيه إلى القدر الذي قد يضيق على الإنسان ويضيع مصالحه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم ، إذا عارضتها حاجة راجحة : أُبيح المحرَّم ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (29/49) .

وقال – أيضا – رحمه الله :

” ما كان من باب سد الذريعة : إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه ، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به : فلا ينهى عنه ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (23/214) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

” ما حُرِّم سدا للذريعة ، أبيح للمصلحة الراجحة ، كما أبيح النظر [ يعني : نظر المرأة إلى الرجل ] للخاطب ، والشاهد ، والطبيب ” انتهى من ” إعلام الموقعين” (2/161) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” ما كان تحريمه تحريم وسيلة ، فإنه يجوز عند الحاجة ” انتهى من ” منظومة أصول الفقه ” (ص/67) .

واستنادا إلى هذه القاعدة الشرعية ، فقد سبق في الموقع عدد من الفتاوى التي تجيز – في بعض الظروف التي توفرت فيها الحاجة ، أو تحققت المصلحة الراجحة – سفر المرأة بغير محرم ، وذلك في الأرقام الآتية : (175260) ، (181343) .

والخلاصة : أنه لا حرج من سفر زوجتك بولديها الصغيرين ، إذا غلب على ظنك تحقق المصلحة المرجوة من ذلك ، وكانت البيئة في بلدك التي تسافر إليها زوجتك ، أحفظ للأولاد ، وأعون لهم على دينهم .

مع التنبيه على أهمية مرافقة محرمها لها في مطار الإقلاع ، إلى أن يطمئن إلى صعودها إلى الطائرة ، وسفرها ، ثم يتأكد من مقابلة محارمها لها في مطار الوصول .

وينظر جواب السؤال رقم : (122630) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android