تنزيل
0 / 0
15,08310/09/2014

هل يجوز له إعطاء زكاة ماله لمخطوبته الفقراء أهلها ؟

السؤال: 221870

هل يجوز لي إعطاء زكاة مالي لمخطوبتي الفقراء أهلها لتستعين بها على إكمال دراستها ، وهل لها أن تجهز منها نفسها للزواج ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
اتفق أهل العلم رحمهم الله : على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة المفروضة إلى من تلزمه نفقته ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (81122) .

وليست المخطوبة ولا أهلها ممن تلزم الخاطب نفقتهم ، فإذا كانوا فقراء محتاجين جاز له دفع الزكاة إليهم .
جاء في " شرح الزركشي على الخرقي " (2/429) :
" قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك ، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ، ولا تجعلها لمن تعول " انتهى .

فإذا دفعت إليها الزكاة فقد أصبحت ملكا لها ، فلها أن تنفقها فيما تحتاج إليه ، سواء كان ذلك نفقات إكمال الدراسة أو تجهيز نفسها للزواج .

ولكن … بشرط أنها لا تأتي بأشياء مما يجب على الزوج الإتيان بها ، حتى لا يكون الزوج قد أخرج الزكاة بدلا من شراء بعض الأشياء التي يلزمه شراؤها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي ، فإنه يكون ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

وقد تقدم في إجابة السؤال رقم : (21975) أنه يجوز الإعانة على أمر الزواج من مال الزكاة بالمعروف ، وفيما لا سرف فيه .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android