يعطي الزكاة لأهل زوجته فيسرفون في إنفاقها فيما لا يحتاجون إليه
السؤال: 221955
أعرف شخصاً يُخرج زكاة ماله لعائلة زوجته في باكستان ، ورب هذه العائلة رجل يكدح بجد يومياً لتوفير المتطلبات الأساسية ، وهو فوق هذا مريض أشد المرض ويتناول أغلى الأدوية ، لكن على النقيض نجد أن زوجته وأبنائه يسرفون في المال بغير تعقل ، فيشترون الجوالات الجديدة بين حين وآخر ، وينافسون الآخرين في الملابس الباهظة ، ويأكلون أكلاً مترفاً ، وأخيراً استأجروا خادمة تقوم على أعمال البيت ، لا لأنهم يحتاجونها فعلاً بل لكي ينافسوا الآخرين! ، ومع هذا لوحظ أن الزوجة ، أي زوجة الرجل المريض وحماة المزكي ، تشتكي من قلة المال باستمرار وتطلب المزيد ، وقد طُلب من أخي أن يعطي زكاة ماله لهم ففعل .
والآن أريد أن أسأل: هل هذه العائلة تستحق الزكاة فعلاً ؟
إن رب الأسرة رجل مستحق ، لا شك في ذلك ، لكن الزوجة غير قادرة على صرف المال بشكل صحيح ، وإذا كانوا غير مستحقين للزكاة فهل يعني هذا ضرورة إخراج الزكاة من جديد لشخص آخر يستحقها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إن كان ما يتحصل عليه عائل هذه الأسرة من راتب لا يكفي حاجاته هو وأسرته ، فهم
فقراء يجوز دفع الزكاة إليهم ، لقول الله جل وعلا : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ …. ) التوبة/60 .
فعلى من يدفع لهم الزكاة سواء أكان صهرهم أم غيره أن يقدِّر ما يحتاجونه من مال فوق
دخل الأب ، طوال عام كامل ثم يعطيه لهم ؛ فقد نص أهل العلم على أن الفقير يعطى من
الزكاة كفاية سنة ؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة ، وقد سبق ذكر هذه المسألة في الفتوى
رقم : (111884).
ولا يجوز له أن يعطيهم فوق
ما يحتاجونه ، ولا يجوز لهم كفقراء أن يأخذوا منه فوق حاجتهم ، وقد سبق أن ذكرنا
فتوى علماء اللجنة الدائمة أنه لا يجوز للفقير أن يأخذ من الزكاة فوق حاجته فليراجع
ذلك في الفتوى رقم : (179635) .
فإن خشي أن تتصرف الزوجة في
هذا المال بغير المعروف ، وتهدره فيما لا يحتاجون إليه ، فعليه أن يتحرى عدم وصول
المال من المُتَصدِّق إلى يد الزوجة وأبنائها ، بل يصل إلى يد الزوج ، عائل الأسرة
، مباشرة .
ثم عليه أن ينصح الزوج ويعلمه بما تقوم به زوجته وأبناؤه من إهدار للمال في غير
وجهه ، ليتولى هو إنفاقه بالمعروف .
فإن لم يُجْد هذا نفعا ، فيجوز له حينئذ أن يتعرف منهم على حاجاتهم من مطعم وملبس
ودواء ونحو ذلك ، ثم يقوم هو بتوفير هذه الأشياء لهم من مال الزكاة ، كأنه وكيل
عنهم في شرائها .
وقد سبق الإشارة لهذه المسألة في الفتوى رقم : (42542).
ثانيا:
على دافع الزكاة أن يتثبت فيمن يدفع إليه زكاته ، حتى يغلب على ظنه أنه فقير مستحق
للزكاة ، فإن تثبت حتى غلب على ظنه أنه مستحق ثم بان له بعد ذلك أنه غير مستحق ،
فقد برئت ذمة الدافع ولا يطالب بدفع الزكاة مرة أخرى ، ولكن الإثم على الآخذ لأنه
أخذ ما لا يستحق ، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم : (179635).
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة