0 / 0

يملك مالاً هو وزوجته فهل يجوز أن يعطي الزكاة لأبيه وإخوته ؟

السؤال: 222731

أنا وزوجتي جمعنا مبلغاً من المال ( أي أموالنا مخلوطة ) وجب عليه الزكاة ، فهل يجوز إعطاء قسم من الزكاة لوالدي ؛ أي زوجتي هي التي تعطيهما من حصتها لوالدي ، علما أنه موظف مديون ، وساكن بالإيجار ، ولا يكفيه راتبه ، ويعيل عائلة من والدتي و4 من أخوتي وكذلك عمتي . فهل يجوز إعطاء زكاة مالنا لإخوتي وأخواتي الكبار الغير متزوجين فقط ، فوالدي يصرف عليهم لأكلهم وشربهم ) ليغطوا بها احتياجاتهم الأخرى ؟ وهل يجوز إعطاء أخي الأصغر مني من زكاة المال ليتزوج بها لإعانته على تكاليف الزواج علما أنه 33 سنه وغير موظف ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا اشترك اثنان في نقود أو تجارة فعلى كل واحد منهما الزكاة في نصيبه من المال ، فمن بلغ نصيبه من المال النصاب فعليه الزكاة ، ومن لم يبلغ نصيبه النصاب فلا زكاة عليه .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ( إذَا اخْتَلَطُوا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ وَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ , لَمْ تُؤَثِّرْ خَلَطَتْهُمْ شَيْئًا , وَكَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْمُنْفَرِدِينَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ” .
انتهى من ” المغني ” (2/255) .

أما إعطاء الزكاة لوالدك وإخوتك ، فيجوز أن تعطيهم زكاة مال زوجتك ، لأنها لا يلزمها أن تنفق عليهم .
وكذلك يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لإخوتك للنفقة أو للزواج ، لأنك لا يلزمك أن تنفق عليهم ما دام الأب موجودا .
ويجوز لك أن تعطي زكاة مالك لوالدك لسداد ما عليه من ديون .
وأما إعطاؤه من الزكاة من أجل النفقة ، فإن كان معك من المال ما زاد عن حاجتك وحاجة أولادك ويكفي للنفقة على والدك فإنك تنفق عليه ولا تعطيه من الزكاة ، وإن كان مالك قليلا لا يكفي للنفقة عليه فلا حرج عليك من إعطائه من الزكاة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (105789) ، و(21810) ، و (21975) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android