0 / 0
10,45525/02/2015

وقع عقد الإجارة المنتهي بالتمليك مع البنك قبل تملك البنك للعين المؤجرة

السؤال: 222773

تعاقدت مع أحد البنوك بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك ، – ولله الحمد – كنت حريصا على تطبيق الشروط التي تجيز هذا النوع من العقود ، – ولله الحمد – كل الشروط مستوفية من جعل العقار هبة بعد الالتزام بالإيجار ، وضمان العقار يكون على البنك ، لكن أحد الإخوة نبهني إلى نقطة كنت غافلا عنها في العقد وهي : أني وقعت العقد قبل امتلاك البنك للعقار ب 20 يوما ، مع العلم أن البنك كان على اتفاق مع البائع من قبل ؛ لأنه استلم مبلغا مقدما مني ، وقد اعتبره البنك جزءا من الإيجار علي ، وجدوله في مدة إيجار البيت ، وأن من شروط العقد أن لي الحق في التراجع عن العقد و رفضه في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ العقد .
هل العقار يكون حلالا لي أو حرام وهل هو ربا أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عقد الإجارة المنتهي بالتمليك من العقود التي لها صور جائزة وأخرى ممنوعة .
وقد سبق في عدة أسئلة في الموقع بيان الشروط التي إن توفرت كان العقد جائزا ، كما سبق بيان بعض الصور الجائزة والأخرى الممنوعة ، وانظر الأسئلة رقم : (14304) ، (97625).

ولكنك ذكرت أنك وقّعتَ عقدَ الإجارة مع البنك ، ودفعت مبلغاً مقدماً قبل أن يتملك البنك العين المؤجرة ؛ وهذا يعني أن البنك قد أجرك البيت قبل أن يتملكه .
والإجارة إذا كانت على شيء معين : فإنها لا تصح قبل أن يتملك المُؤجِر العين المؤجرة ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه الترمذي (1232) وصححه الألباني ، والإجارة نوع من أنواع البيوع ، لأنها بيع منفعة .

فالأصل أن هذا العقد باطل لا يصح ، وإعطاؤك الحق في التراجع عن العقد في مدة أقصاها عشرة أيام لا يصحح العقد ، لأن هذا من خيار الشرط ، ووجود الخيار لا يعني أن العقد غير مبرم ؛ بل ذكر هذا الخيار ، وتحديده بمدة تنتهي أيضا قبل أن يتملك البنك العقار فعليا ، كل هذا يدل على أن العقد وقع كاملا ، على الصفة المنهي عنها شرعا .

ونظراً لأنك فعلت هذا وأنت غير عالم بتحريمه وقد صار العقد لازما بعد انتهاء مدة الخيار ، والظاهر أنك قد استلمت البيت فإنه يعفي عن ذلك الخطأ ، ويجوز لك الانتفاع بهذا البيت .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسلم إذا عقد عقدا فاسدا ، وتم القبض وهو لا يعلم تحريمه ، أو كان متأولا : فإنه يقر عليه ولا يلزمه نقضه .
فقال رحمه الله : “وكما أن الإسلام يجبُّ ما كان قبله ، فالتوبة تجب ما كان قبلها، لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص ، أو فهمه ، بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه ، وهذا ظاهر جدا إلى الغاية .
وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها ، لجهل يعذر به ، أو تأويل ؛ فعلى أحد القولين : حكمه فيها هذا الحكم ، وأولى .
فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل : من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد ، أو غير ذلك ، ثم تبين له الحق وتاب ، أو تحاكم إلينا ، أو استفتانا ، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود .
ويقر على النكاح الذي مضى مفسده ، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدا جواز ذلك ، أو نكح الخامسة في عدة الرابعة ، أو نكاح تحليل مختلف فيه ، أو غير ذلك ، فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح ، فإنه يقر عليه……
والغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع . كتيقن من كان كافرا صحة الإسلام . فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح ، ومن المقبوض في العقد الفاسد ، إذا لم يكن المفسد قائما….
لكن في هذا خلاف في المذهب [أي مذهب الإمام أحمد] وغيره . وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، وجعل المسلمين جنسا واحدا ، ولم يفرق بين المتأول وغيره” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (22/12).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android