وقع عقد الإجارة المنتهي بالتمليك مع البنك قبل تملك البنك للعين المؤجرة
السؤال: 222773
تعاقدت مع أحد البنوك بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك ، – ولله الحمد – كنت حريصا على تطبيق الشروط التي تجيز هذا النوع من العقود ، – ولله الحمد – كل الشروط مستوفية من جعل العقار هبة بعد الالتزام بالإيجار ، وضمان العقار يكون على البنك ، لكن أحد الإخوة نبهني إلى نقطة كنت غافلا عنها في العقد وهي : أني وقعت العقد قبل امتلاك البنك للعقار ب 20 يوما ، مع العلم أن البنك كان على اتفاق مع البائع من قبل ؛ لأنه استلم مبلغا مقدما مني ، وقد اعتبره البنك جزءا من الإيجار علي ، وجدوله في مدة إيجار البيت ، وأن من شروط العقد أن لي الحق في التراجع عن العقد و رفضه في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ العقد .
هل العقار يكون حلالا لي أو حرام وهل هو ربا أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عقد الإجارة المنتهي بالتمليك من العقود التي لها صور جائزة وأخرى ممنوعة .
وقد سبق في عدة أسئلة في الموقع بيان الشروط التي إن توفرت كان العقد جائزا ، كما
سبق بيان بعض الصور الجائزة والأخرى الممنوعة ، وانظر الأسئلة رقم : (14304) ،
(97625).
ولكنك ذكرت أنك وقّعتَ عقدَ الإجارة مع البنك ، ودفعت مبلغاً مقدماً قبل أن
يتملك البنك العين المؤجرة ؛ وهذا يعني أن البنك قد أجرك البيت قبل أن يتملكه .
والإجارة إذا كانت على شيء معين : فإنها لا تصح قبل أن يتملك المُؤجِر العين
المؤجرة ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)
رواه الترمذي (1232) وصححه الألباني ، والإجارة نوع من أنواع البيوع ، لأنها بيع
منفعة .
فالأصل أن هذا العقد باطل لا يصح ، وإعطاؤك الحق في التراجع عن العقد في مدة
أقصاها عشرة أيام لا يصحح العقد ، لأن هذا من خيار الشرط ، ووجود الخيار لا يعني أن
العقد غير مبرم ؛ بل ذكر هذا الخيار ، وتحديده بمدة تنتهي أيضا قبل أن يتملك البنك
العقار فعليا ، كل هذا يدل على أن العقد وقع كاملا ، على الصفة المنهي عنها شرعا .
ونظراً لأنك فعلت هذا وأنت غير عالم بتحريمه وقد صار العقد لازما بعد انتهاء مدة
الخيار ، والظاهر أنك قد استلمت البيت فإنه يعفي عن ذلك الخطأ ، ويجوز لك الانتفاع
بهذا البيت .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسلم إذا عقد عقدا فاسدا ، وتم القبض
وهو لا يعلم تحريمه ، أو كان متأولا : فإنه يقر عليه ولا يلزمه نقضه .
فقال رحمه الله : “وكما أن الإسلام يجبُّ ما كان قبله ، فالتوبة تجب ما كان قبلها،
لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص ، أو فهمه ، بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه
، وهذا ظاهر جدا إلى الغاية .
وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها ، لجهل يعذر به ، أو تأويل
؛ فعلى أحد القولين : حكمه فيها هذا الحكم ، وأولى .
فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل : من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد
، أو غير ذلك ، ثم تبين له الحق وتاب ، أو تحاكم إلينا ، أو استفتانا ، فإنه يقر
على ما قبضه بهذه العقود .
ويقر على النكاح الذي مضى مفسده ، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدا
جواز ذلك ، أو نكح الخامسة في عدة الرابعة ، أو نكاح تحليل مختلف فيه ، أو غير ذلك
، فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح ، فإنه يقر عليه……
والغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع . كتيقن من كان كافرا صحة الإسلام .
فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح ، ومن المقبوض في العقد الفاسد ، إذا لم يكن
المفسد قائما….
لكن في هذا خلاف في المذهب [أي مذهب الإمام أحمد] وغيره . وشبهة المخالف نظره إلى
أن هذا منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، وجعل المسلمين جنسا واحدا ، ولم يفرق بين
المتأول وغيره” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (22/12).
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة