0 / 0

لا تشترط نية الأداء في الصلاة الحاضرة ، ولا نية القضاء في الصلاة الفائتة .

السؤال: 222880

إذا كنت أصلي الظهر وأذن للعصر ولم أَنْهِ أول ركعة ، فهل أعيد الصلاة ؛ لأن النية تغيرت من صلاة حاضرة إلى قضاء ؟ وما الحال لو صليت الظهر حاضرة ، ولم أعلم أن وقته فات ، فهل أعيدها كذلك لأنها كان يجب أن تكون قضاء ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر ، ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر ، فقد ارتكب إثما عظيما ، والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى ، والعزم على المحافظة على أداء الصلاة في وقتها .
وأما من أخَّر الصلاة حتى خرج وقتها بعذر كالنوم أو النسيان ، فعليه أداء الصلاة متى زال العذر ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (20882) .

ثانيا :
لا يشترط في الحاضرة نية الأداء ، كما لا يشترط في الفائتة نية القضاء ، وخاصة إذا كان العذر نوما أو نسيانا ، فإنك تصليها حينئذ في وقتها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا : فَإِنَّ وَقْتَهَا فِي حَقِّهِ حِينَ يَسْتَيْقِظُ وَيَذْكُرُهَا ، وَحِينَئِذٍ هُوَ مَأْمُورٌ بِهَا لَا وَقْتَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ ، فَلَمْ يُصَلِّهَا إلَّا فِي وَقْتِهَا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (24/57) .

وقال في " مرعاة المفاتيح " (2/312) :
" فعل الصلاة التي سها عنها المصلى أو نسيها أو نام عنها عند الذكر هو وقت أدائها ، ولو بعد خروج الوقت المضروب لتلك الصلاة ، فإن حين التذكر والاستيقاظ هو وقت أدائها " انتهى بتصرف يسير .

وجاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (42/84-86) :
" ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ تَحْدِيدُ الأْدَاءِ أَوِ الْقَضَاءِ فِي نِيَّةِ الصَّلاَةِ ، وَلَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ وَاخْتِلاَفٌ :
قَال الْحَنَفِيَّةُ – كَمَا نَقَل ابْنُ نُجَيْمٍ – : إِذَا عَيَّنَ الصَّلاَةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا صَحَّ ، نَوَى الأْدَاءَ أَوِ الْقَضَاءَ ، وَقَال فَخْرُ الإْسْلاَمِ وَغَيْرُهُ فِي الأْصُول فِي بَحْثِ الأْدَاءِ وَالْقَضَاءِ : إِنَّ أَحَدَهُمَا يُسْتَعْمَل مَكَانَ الآْخَرِ ، حَتَّى يَجُوزَ الأْدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : فِي اشْتِرَاطِ الأْدَاءِ وَالْقَضَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَوْجُهٌ : … أصحها : الوجه الرابع : لاَ يُشْتَرَطَانِ مُطْلَقًا ، لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى صِحَّةِ صَلاَةِ الْمُجْتَهِدِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ ، وَصَوْمِ الأْسِيرِ إِذَا نَوَى الأْدَاءَ فَبَانَا بَعْدَ الْوَقْتِ .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : لاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ كَوْنِ الصَّلاَةِ حَاضِرَةً أَوْ قَضَاءً ، وَلاَ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ أَدَاءٍ فِي حَاضِرَةٍ " انتهى باختصار .

وبناء على ذلك : فصلاتك صحيحة في الصورة المذكورة في السؤال ، ولا يلزمك شيء .
ويجب عليك التوبة والاستغفار من تأخير الصلاة عن وقتها ، والمحافظة على الصلوات جميعها في أوقاتها ، بل في المسجد مع الناس حيث ينادى بها .
وأكثر من النافلة فإنها تجبر نقص الفرائض ، كما بيناه في جواب السؤال رقم : (90143) ، (147624) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android