0 / 0

يشرع حلق رأس المولود ، والتصدق بوزن شعره من الفضة .

السؤال: 222929

هل يوجد حديث نبوي بما يخص حلق رأس الصبي ؟ إن كان هذا صحيحاً : أريد أن تشرحوا لي كيف يكون حلق الرأس ؟ هل كله أم أجزاء منه ثم يوزن ونتصدق مقدار هذا الشعر بمبلغ سعر الذهب ؟ وفي أي وقت من عمر الصبي نفعل هذا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يسن حلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) رواه الترمذي (1522) ، وأبو داوود (3838) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” (1165) .
انظر إجابة السؤال رقم: (20646) .
– ويحلق شعره بالموسى (الموس) إن أمكن ، فإن خيف على الصبي من الموسى فبالماكينة أو ما تيسر .
قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
” يزال شعر المولود بآلة الحلاقة أو الموسى إن أمن عدم جرحه ؛ فلا يتحدد في ذلك آلة أو كيفية ” انتهى .
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=15573

– ولا يحلق رأس المولود إذا كان أنثى.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” لا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/ 468) .
– ويتصدق بوزنه من الفضة ؛ لما روى الترمذي (1519) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ” عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ، وَقَالَ: (يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً) ، قَالَ: فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ “وحسنه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .
وَقَالَ الْفضل بن زِيَاد : ” قلت لأبي عبد الله – يعني الإمام أحمد – يحلق رَأس الصَّبِي ؟ ، قَالَ نعم. قلت: فيُدمى؟ قَالَ: لَا، هَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة ، وَقَالَ صَالح بن أَحْمد: قَالَ أبي: إِن فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا حلقت رَأس الْحسن وَالْحُسَيْن، وتصدقت بِوَزْن شعرهما وَرِقا ” يعني فضة ” انتهى من “تحفة المودود” (ص 97) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا ، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها، وإذا حلق شعر الرأس ، فإنه يتصدق بوزنه فضة ، كما جاء في الحديث ” .
انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (25/ 215) .
– ولو تصدق بوزنه ذهبا فلا حرج .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (26/ 107):
” ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى اسْتِحْبَابِ حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَالتَّصَدُّقِ بِزِنَةِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّة ِ، وَفِضَّةً عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ : تَحَرَّى ، وَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَيَكُونُ الْحَلْقُ بَعْدَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ ” انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” يسن حلق رأس المولود يوم سابعه ، وذبح عقيقته والتصدق بزنة شعره ذهبا، ولا يجب الحلق ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/ 15) .
– أما حلق بعضه وترك بعضه ، فهذا منهي عنه ، قال ابن القيم رحمه الله :
” وَيتَعَلَّق بِالْحلقِ مَسْأَلَة القزع، وَهِي حلق بعض رَأس الصَّبِي وَترك بعضه ، وقد أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر قَالَ: ( نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن القزع ) والقزع أَن يحلق بعض رَأس الصَّبِي ويدع بعضه . قَالَ شَيخنَا-يعني ابن تيمية-: وَهَذَا من كَمَال محبَّة الله وَرَسُوله للعدل، فَإِنَّهُ أَمر بِهِ ، حَتَّى فِي شَأْن الانسان مَعَ نَفسه، فَنَهَاهُ أَن يحلق بعض رَأسه وَيتْرك بعضه، لِأَنَّهُ ظلم للرأس حَيْثُ ترك بعضه كاسيا ، وَبَعضه عَارِيا، وَنَظِير هَذَا أَنه نهى عَن الْجُلُوس بَين الشَّمْس والظل، فَإِنَّهُ ظلم لبَعض بدنه، وَنَظِيره نهى أَن يمشي الرجل فِي نعل وَاحِدَة، بل إِمَّا أَن ينعلهما أَو يحفيهما .
والقزع أَرْبَعَة أَنْوَاع :
أَحدهَا: أَن يحلق من رَأسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا، مَأْخُوذ من تقزع السَّحَاب، وَهُوَ تقطعه .
الثَّانِي: أَن يحلق وَسطه وَيتْرك جوانبه، كَمَا يَفْعَله شمامسة النَّصَارَى.
الثَّالِث: أَن يحلق جوانبه وَيتْرك وَسطه، كَمَا يَفْعَله كثير من الأوباش والسفل.
الرَّابِع: أَن يحلق مقدمه وَيتْرك مؤخره، وَهَذَا كُله من القزع ”
انتهى من “تحفة المودود” (ص/100) .
وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (110209) ، ورقم : (10516) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android