0 / 0

حكم حذف شخص للأغاني من جوال صديقه خفية

السؤال: 223143

إذا كان جوال صديقي مليئا بالأغاني هل يجوز لي مسحها بدون أن أخبره ؟

ملخص الجواب

فالحاصل ؛ إذا كان في إمكانك ازالتها بدون حصول مفسدة أو مع مفسدة أقل ، فلا حرج في ذلك ، أما إذا كان هذا الإنكار باليد يؤدي إلى مفاسد أكبر ، فعليك بالاكتفاء بالإنكار باللسان والقلب . ولمزيد الفائدة عن أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راجع الفتوى رقم : ( 144196 ) . وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز انتهاك حرمة المسلم ، ولا التجسس عليه ، ولا الاطلاع على خصوصياته ، سواء كان هاتفه ، أو بريده الشخصي ، أو بيته ، أو نحو ذلك ؛ لا يجوز لشخص أن يطلع على شيء من ذلك ، من غير إذن صاحبه ، ولو كان بقصد البحث عن المنكر ، وتغييره ، فإن المنكر الذي يشرع تغييره ، هو المنكر الظاهر ، وأما ما استتر به صاحبه ، فلا يحل لأحد أن يتتبعه ، أو يتجسس عليه فيه . وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (150281) ، ورقم : (147068) . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المسلم مأمور بإنكار المنكر وإزالته بحسب استطاعته .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) رواه مسلم ( 78 ) .
والإنكار باليد مشروط بأن لا يؤدي إلى مفسدة أكبر من المنكر المراد تغييره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” وجماع ذلك – أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – داخل في ” القاعدة العامة “: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت ؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد . فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له ؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح ، أو يحصل من المفاسد أكثر : لم يكن مأمورا به ، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة … ” .
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” ( 28 / 129 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
” وهل يجب على الواحد من الناس أن يكسر هذه المزامير ؟
الجواب : لا ؛ لأنه ليس له السلطة .
وهل يجوز أن يكسرها ؟
يُنظر ، إن كان يترتب على ذلك ضرر أكبر فإنه لا يكسرها ، كما لو حصلت فتنة في تكسيرها بأن يقوم صاحبها على هذا وينازعه ويخاصمه وربما يحصل بينهما شر ، فهنا لا يكسرها ولكن إذا سمعها يهرب منها ، وإن لم يكن فتنة بحيث أتى على حين غفلة ووجدها وكسرها فلا بأس ، لكن مع هذا إذا كان يخشى أنه يمكن أن يتتبع حتى يعرف ويحصل الشر والفتنة ، فإنه لا يجوز له أن يكسرها فضلا عن كونه يجب ” .
انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 10 / 223 – 224 ) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android