تنزيل
0 / 0

ما حكم قراءة الجنب الكلمة أو الكلمتين من القرآن ؟

السؤال: 223289

لسؤال:
ما حكم قول كلمة أو كلمتين من آيات القرآن عند الجنابة للضرورة ، مثل التصحيح لابنتي وهي تقرأ القرآن ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه لا حرج على الجنب من قراءة الكلمة والكلمتين وما دون الآية من القرآن ، ما لم تكن الآية طويلة . والله أعلم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

القول المعتمد الذي عليه عامة العلماء سلفاً وخلفاً : هو تحريم قراءة القرآن على
الجنب ، كما سبق بيان ذلك في الجواب السابق رقم : (218917).

وذهب ابن عباس إلى: جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين أو الورْد .
أما بخصوص سؤالك عن نطق كلمة أو كلمتين من القرآن حال الجنابة لغرض ما ، كتصحيح
القراءة لمن يقرأ ونحو ذلك : فالذي يظهر – والعلم عند الله تعالى – أنه لا حرج فيه
, فقد رخص بعض أهل العلم – ممن منعوا قراءة القرآن للجنب – : فيما دون الآية .
قال الإمام الترمذي رحمه الله عن القول بمنع الجنب من قراءة القرآن : ” وَهُوَ
قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ: سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ
، قَالُوا : لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا، إِلَّا
طَرَفَ الآيَةِ ، وَالحَرْفَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ” انتهى من “جامع الترمذي” (1/236)
.
وقال إبراهيم النخعي : “لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن إلا الآية ونحوها “.
رواه الدارمي (975) وذكره البخاري تعليقا .
وجاء في ” فتح القدير ” (1/306) : ” مَا دُونَ الْآيَةِ لَا يُعَدُّ بِهَا قَارِئًا
، قَالَ تَعَالَى : ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ) ، كَمَا قَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ) ؛
فَكَمَا لَا يُعَدُّ قَارِئًا بِمَا دُونَ الْآيَةِ ، حَتَّى لَا تَصِحَّ بِهَا
الصَّلَاةُ ؛ كَذَا لَا يُعَدُّ بِهَا قَارِئًا ، فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ
وَالْحَائِضِ ..” انتهى .
وهو أيضا مذهب الحنابلة ، قال المرداوي : ” وَفِي بَعْضِ آيَةٍ رِوَايَتَانِ :
إحْدَاهُمَا: الْجَوَازُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ…
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَجُوزُ بَعْضُ آيَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوْ
كَرَّرَ ، مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ : وَلَهُ قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ
تَبَرُّكًا.
قُلْت: الْأَوْلَى الْجَوَازُ، إنْ لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً ، كَآيَةِ الدَّيْنِ.
وَالثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ”. انتهى من
“الإنصاف” (1/243).
قال ابن قدامة : ” وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ قِرَاءَةُ آيَةٍ ، فَأَمَّا بَعْضُ آيَةٍ
؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْقُرْآنُ عَنْ غَيْرِهِ
كَالتَّسْمِيَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَسَائِرِ الذِّكْرِ ، فَإِنْ لَمْ
يُقْصَدْ بِهِ الْقُرْآنُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ لَهُمْ
ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيَحْتَاجُونَ إلَى التَّسْمِيَةِ عِنْدَ
اغْتِسَالِهِمْ ، وَلَا يُمْكِنُهُمْ التَّحَرُّزُ مِنْ هَذَا ، وَإِنْ قَصَدُوا
بِهِ الْقِرَاءَةَ أَوْ كَانَ مَا قَرَءُوهُ شَيْئًا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْقُرْآنُ
عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْكَلَامِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، لَا يَجُوزُ
، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْجُنُبِ
يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَا حَرْفًا ، وَهَذَا مَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ لِعُمُومِ الْخَبَرِ فِي النَّهْيِ ؛ وَلِأَنَّهُ قُرْآنٌ ، فَمُنِعَ
مِنْ قِرَاءَتِهِ ، كَالْآيَةِ ، وَالثَّانِيَةُ : لَا يُمْنَعُ مِنْهُ ، وَهُوَ
قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْجَازُ ، وَلَا
يُجْزِئُ فِي الْخُطْبَةِ ، وَيَجُوزُ إذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْقُرْآنُ ،
وَكَذَلِكَ إذَا قُصِدَ “انتهى من “المغني” (1/200).
وقال البهوتي : ” ولَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ بَعْضِ آيَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا
إعْجَازَ فِيهِ ، مَا لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً ، وَلَوْ كَرَّرَهُ أَيْ : الْبَعْضَ ،
مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، كَقِرَاءَةِ آيَةٍ
فَأَكْثَرَ” .
انتهى من ” كشاف القناع” (1/ 147) .
قال الشيخ ابن عثيمين : ” قوله: ( قراءة القرآن) المراد أن يقرأ آية فصاعداً ، سواء
كان ذلك من المصْحَفِ ، أم عن ظَهْرِ قَلْبٍ ، لكن إِن كانت الآية طويلة فإِنَّ
بعضها كالآية الكاملة”.
انتهى من “الشرح الممتع” (1/346) .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android